للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قول: (وَالجِنْسِ، وَالعَدَدِ).

ومر أن الزنا لا بد فيه من أربعة شهود قد شاهدوا وعاينوا، وفي بقية الشاهدات إنما هما رجلان. قال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢].

* قوله: (فَأَمَّا عَدَدُ الصِّفَاتِ المُعْتَبَرَةِ فِي قَبُولِ الشَّاهِدِ بِالجُمْلَةِ فَهِىَ خَمْسَةٌ: العَدَالَةُ … ).

بعضهم يجعلها سبعةً، فيضيف إليها - مثلًا - المروءة (١)، وأظن المؤلف ما ذكرها.

* قوله: ( … وَالبُلُوغُ، وَالإِسْلَامُ، وَالحُرِّيَّةُ، وَنَفْيُ التُّهْمَةِ. وَهَذهِ مِنْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَمِنْهَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا).

وفي ذلك سنرى عندما نأتي إلى شهادة العبد: تقبل أو لا تقبل؟

الجمهور يقولون: "لا تُقبل".

والإمام أحمد (٢)، وأهل الظاهر (٣) يقولون: "تُقبل". والعلة أنه ليس من أهل المروءة.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٧/ ٤٢١)؛ حيث قال: "والمروي عن أبي يوسف هو قوله: أن لا يأتي بكبيرة ولا يصر على صغيرة، ويكون ستره أكثر من هتكه، وصوابه أكثر من خطئه، ومروءته ظاهرة، ويستعمل الصدق، ويجتنب الكذب، ديانة ومروءة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "مختصر خليل" (ص ٢٢٢)؛ حيث قال: "ذو مروءة بترك غير لائق من: حمام، وسماع غناء، ودباغة، وحياكة؛ اختيارًا".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٣٤٢)؛ حيث قال: "ذو مروءة - بالهمز بوزن سهولة - وهي الاستقامة؛ لأن من لا مروءة له لا حياء له".
ومذهب الحنابلة، ينظر: "الكافي" لابن قدامة (٤/ ٢٧٢)، حيث قال: "المروءة، فلا تقبل شهادة غير ذي المروءة؛ كالمغني، والرقاص".
(٢) سيأتي بيانه في موضعه.
(٣) سيأتي بيانه في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>