للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرهم من أهل العلم يقولون: "هو من أهل المروءة".

ونحن لو جئنا إلى نفس الأحرار، فبعضهم عنده مروءة، وبعضهم ليس عنده مروءة، وهذا أمر معروف.

* قوله: (أَمَّا العَدَالَةُ فَإِنَّ المُسْلِمِينَ اتَّفَقُوا عَلَى اشْتِرَاطِهَا فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ (١)).

لا شك، وهذا نص عليه اللّه سبحانه وتعالى في كتابه، فقال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢].

* قوله: (لقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]).

فذكر الرضا، والذي يرضى إنما هو صاحب العدل، أما الفاسق فلا ترضى شهادته، بل يقدح فيها.

* قوله: (ولقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: ١٠٦].

هو نص أيضًا على العدالة، والله تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: ٦].


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٧/ ٣٧٥)؛ حيث قال: "ولا بد في ذلك كله من العدالة، ولفظة الشهادة".
ومذهب المالكية، ينظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٦٤)؛ حيث قال: "الشهادة إخبار حاكم عن علم؛ ليقضي بمقتضاه، وإنما تصح شهادة العدل".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٣٣٩)؛ حيث قال: "شرط الشاهد: مسلم، حر، مكلف، عدل".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٤٣٧)؛ حيث قال في شروط الشاهد: "العدالة ظاهرًا وباطنًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>