للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَا هِيَ العَدَالَةُ (١)، فَقَالَ الجُمْهُورُ: هِيَ صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى الإِسْلَامِ، هُوَ أَنْ يَكُونَ مُلْتَزِمًا لِوَاجِبَاتِ الشَّرْعِ وَمُسْتَحبَّاتِهِ، مُجْتَنِبًا لِلْمُحَرَّمَاتِ وَالمَكْرُوهَاتِ) (٢).

يعني تظهر عليه العدالة، تظهر عليه الاستقامة .. هل مجرد الإسلام يكفي؟ أي: أن يكون مسلمًا؟ نعم، ولذلك قال عمر - رضي الله عنه -: "المسلمون عدول بعضهم على بعض" (٣). بمعنى: أن المسلمين كلهم أهل عدل، والأصل في المسلم أن يكون عدلًا حتى يثبت خلاف ذلك، ولذلك قال: "المسلمون عدول بعضهم على بعض".

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤): يَكْفِي فِي العَدَالَةِ ظَاهِرُ الإِسْلَامِ، وَأَلَّا تُعْلَمَ مِنْهُ جَرْحَة).


(١) العدالة: صفة توجب مراعاتها الاحتراز عمَّا يخل بالمروءة عادة ظاهرًا. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٣٩٧). وذكر الجرجاني في "التعريفات" (ص ١٤٧) فقال: "العدالة في اللغة: الاستقامة، وفي الشريعة: عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينًا".
(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٨/ ٣٩١)؛ حيث قال: "ثم فسروا العدالة بالمحافظة الدينية على اجتناب الكبائر والكذب وتوقي الصغائر … إلى آخر ما ذكروا".
ومذهب الشافعية، ينظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٣٤٥)؛ حيث قال: " (العدالة) وهي لغة: التوسط؛ وشرعًا: (اجتناب الكبائر)، أي: كل منها، (و) اجتناب (الإصرار على صغيرة) من نوع أو أنواع".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٤٣٧)؛ حيث قال في شروط الشاهد: "العدالة ظاهرًا وباطنًا، وهي: استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، فلا تقبل إن داوم على تركها؛ لفسقه، واجتناب المحرم، فلا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة".
(٣) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٥/ ٣٦٧)، وقال الزيلعي في "نصب الراية": "وفيه عبد اللّه بن أبي حميد، ضعيف".
(٤) يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٧/ ٤٢٠)؛ حيث قال: "وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات، والرجل ممن يجتنب الكبائر، قُبلت شهادته، وإن ألمَّ بمعصية، هذا هو الصحيح في حد العدالة المعتبرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>