(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٨/ ٣٩١)؛ حيث قال: "ثم فسروا العدالة بالمحافظة الدينية على اجتناب الكبائر والكذب وتوقي الصغائر … إلى آخر ما ذكروا". ومذهب الشافعية، ينظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٣٤٥)؛ حيث قال: " (العدالة) وهي لغة: التوسط؛ وشرعًا: (اجتناب الكبائر)، أي: كل منها، (و) اجتناب (الإصرار على صغيرة) من نوع أو أنواع". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٤٣٧)؛ حيث قال في شروط الشاهد: "العدالة ظاهرًا وباطنًا، وهي: استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، فلا تقبل إن داوم على تركها؛ لفسقه، واجتناب المحرم، فلا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة". (٣) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٥/ ٣٦٧)، وقال الزيلعي في "نصب الراية": "وفيه عبد اللّه بن أبي حميد، ضعيف". (٤) يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٧/ ٤٢٠)؛ حيث قال: "وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات، والرجل ممن يجتنب الكبائر، قُبلت شهادته، وإن ألمَّ بمعصية، هذا هو الصحيح في حد العدالة المعتبرة".