للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزُّبَيْرِ (١)، قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِذَا احْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِهَذَا قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدْ رَدَّهَا (٢)، وَالقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهَا).

يعني ذكر رجلين ممن ترضون من الشهداء.

* قوله: (وَقَالَ بِقَوْلِ مَالِكٍ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَقَوْمٌ مِنَ التَّابِعِينَ (٣) وَإِجَازَةُ مَالِكٍ لِذَلِكَ هُوَ مِنْ بَابِ إِجَازَتِهِ قِيَاسَ المَصْلَحَةِ).

(من التابعين) يعني كالقاضي شريح، وذكر ذلك أيضًا عن الحسن.

* قوله: (وَأَمَّا الإِسْلَامُ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ فِي القَبُولِ) (٤).

لا شك في أن الإسلام شرط في ذلك، ولا يختلف فيه، وضد


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٧٢٦) عن هشام بن عروة: "أن عبد اللّه بن الزُّبَير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ١٢٥)؛ حيث قال: "ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد اللّه بن أبي مليكة أنه أرسل إلى ابن عباس، وهو قاضٍ لابن الزُّبَير يسأله عن شهادة الصبيان، فقال: لا أرى أن تجوز شهادتهم".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ١٢٥)؛ حيث قال: "وهو قول سعيد بن المسيب، وعروة بن الزُّبَير، وأبي جعفر محمد بن علي بن حسين، وعامر الشعبي، وابن أبي ليلى، وابن شهاب الزُّهري، وإبراهيم النخعي، على اختلاف عنه، إِلَّا أنه ليست الروايات عنهم لم تذكر جراحًا ولا غيرها إِلَّا أجازتها فيما بينهم مطلقة".
(٤) مذهب الحنفية، ينظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٤٦٢)، حيث قال: "فيشترط الإسلام لو المدعى عليه مسلمًا".
ومذهب المالكية، ينظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٦٥)، حيث قال: "مسلم، أي: حال الأداء لا حال التحمل، فيصح تحملها وهو كافر، وأداؤها وهو مسلم".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٢٩٢)، حيث قال: "شرط الشاهد أوصاف تضمنها قوله: مسلم، حر، مكلف، عدل".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤١٧)؛ حيث قال: "الرابع: الإسلام، فلا تقبل شهادة كافر".

<<  <  ج: ص:  >  >>