للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنهم إذا تفرقوا ضعفوا؛ لأنه إذا كانوا مع بعض يشد بعضهم بعضًا، فإذا ما تفرقوا ضعفوا، والشهادة تحتاج إلى قوة، ولذلك اشترط فيها البلوغ إلى جانب الشروط الأُخرى.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ هَلْ تَجُوزُ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ كَبِيرٌ؟ أَمْ لا؟ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا العِدَّةُ المُشْتَرَطَةُ فِي الشَّهَادَةِ).

واللّه تعالى بيَّن ذلك في كتابه العزيز، فقال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢].

وأشهدوا ذوي عدل منكم.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهَا الذُّكُورَةُ؟ أَمْ لا؟ (١) وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلْ تَجُوزُ فِي القَتْلِ الوَاقِعِ بَيْنَهُمْ؟) (٢).

لا شك أن الشهادة يشترط فيها الذكورة، إِلَّا في مسائل معينة فيما لا يطلع عليها إِلَّا النساء، وسيأتي هذا إن شاء اللّه.

* قوله: (وَلَا عُمْدَةَ لِمَالِكٍ فِي هَذَا إِلَّا أَنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٨٤)؛ حيث قال: "ذكر لا أنثى، ولو تعددت".
يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (١٠/ ٢١٢)؛ حيث قال: "وروي عن مالك: تقبل شهادة الإناث اعتبارًا لهن بالبالغين لوثًا".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ١٢٤)؛ حيث قال: "وقال ابن القاسم: تجوز شهادة الصبيان في القتل والجراح، إذا كانوا ذكورًا قبل أن يتفرقوا. قال سحنون وقال غير واحد من كبار أصحاب مالك: لا تجوز شهادتهم في القتل، وإنما تجوز في الجراح".

<<  <  ج: ص:  >  >>