(٢) يُنظر: "الأم" للشافعي (٦/ ١٥٣)؛ حيث قال:"ورأيت مفتي أهل دار الهجرة والسنة يفتون أن لا تجوز شهادة غير المسلمين العدول". قال الشافعي: "وذلك قولي". (٣) يُنظر: "الناسخ والمنسوخ " للمقري (ص ٨٢)؛ حيث قال: "الآية السابعة: قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} إلى قوله: {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} هذا محكم، والمنسوخ قوله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} كان في أول الإسلام تقبل شهادة اليهودي والنصراني في السفر، ولا تقبل في الحضر … فأنزل اللّه هذه الآية: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} إلى آخر الآية، ثم صار ذلك منسوخًا بقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}، فصارت شهادة الذميين منسوخة في السفر والحضر".