للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكافر. وأما المالكية (١)، والشافعية (٢) فلم يعتدوا بها، ويرون أن الآية منسوخة (٣).

* قوله: (فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى الشُّرُوطِ الَّتِي ذَكرَهَا اللَّهُ تَعَالَى).

هو أيضًا - كما ذكرنا - قول الإمام أحمد، لكن الحنابلة قيّدوا ذلك بألا يوجد غيره.

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَرَأَوْا أَنَّ الآيَة مَنْسُوخَة).

وآخرون خالفوا في نسخ الآية، وقالوا: "إن النسخ يحتاج إلى حجة، وإلى معرفة التاريخ والناسخ"، والمسألة فيها خلاف، وقد تكلم عن ذلك المفسرون.

* قوله: (وَأَمَّا الحُرِّيَّةُ فَإِنَّ جُمْهُورَ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ عَلَى اشْتِرَاطِهَا


(١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٥/ ١٩١)؛ حيث قال: "وإنما شرطنا الإسلام خلافًا لمن جوز شهادة الكفار على المسلم في الوصية حال السفر".
(٢) يُنظر: "الأم" للشافعي (٦/ ١٥٣)؛ حيث قال:"ورأيت مفتي أهل دار الهجرة والسنة يفتون أن لا تجوز شهادة غير المسلمين العدول". قال الشافعي: "وذلك قولي".
(٣) يُنظر: "الناسخ والمنسوخ " للمقري (ص ٨٢)؛ حيث قال: "الآية السابعة: قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} إلى قوله: {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} هذا محكم، والمنسوخ قوله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} كان في أول الإسلام تقبل شهادة اليهودي والنصراني في السفر، ولا تقبل في الحضر … فأنزل اللّه هذه الآية: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} إلى آخر الآية، ثم صار ذلك منسوخًا بقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}، فصارت شهادة الذميين منسوخة في السفر والحضر".

<<  <  ج: ص:  >  >>