للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ (١)، وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: تَجُوزُ شَهَادَةُ العَبْدِ (٢)).

المقصود بالعبد الرقيق، أي: الذي وضعت عليه العبودية، ونحن إذا ألقينا نظرة على الآيات أو الأدلة التي جاءت في الشهادة، نجد أنها مطلقة. قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ} [البقرة: ٢٨٢]

وهذا هو رجل، وأيضًا في الآية الأخرى. قال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢].

وأيضًا هو إذا كان من أهل العدالة، فيدخل في عموم الآية: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: ٢٨٣].

وهكذا بقية الأدلة أيضًا في السنة، فإنها مطلقة، لكن جمهور العلماء؛ الأئمة أبا حنيفة ومالكًا والشافعيَّ قالوا: "لا تقبل شهادة العبد لسببين؛ السبب الأول: نقص مروءته، والسبب الآخر: هو نقص كماله، فلم يكن عنده من الكمال ما عند الحر؛ لأن العبد خاضع لسيده، فلا يتصرف في أمر، فلا تقبل شهادته".

وفريق آخر من أهل العلم قالوا: تقبل شهادته، وأشار المؤلف إلى


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٧/ ٣٩٩)؛ حيث قال: "ولا المملوك؛ لأن الشهادة من باب الولاية، وهو لا يلي نفسه، فأولى أن لا تثبت له الولاية على غيره".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٦٥)؛ حيث قال: "حر حال الأداء، فلا تصح شهادة الرقيق، أو من فيه شائبة رق".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٢٩٢)؛ حيث قال: "ولا من فيه رق لنقصه، ومن ثم لم يتأهل لولاية مطلقًا".
(٢) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٨/ ٥٠٠)؛ حيث قال: "وشهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء لسيدهما ولغيره، كشهادة الحر والحرة، ولا فرق".

<<  <  ج: ص:  >  >>