للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثًا مقيدًا، بل وجدنا ما يدل على أن شهادة العبد تقبل في سنة رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، في حديث صحيح أخرجه البخاري، والترمذي (١)، والنسائي (٢)، والإمام أحمد (٣) وغيرهم (٤)، ويكفي فيه أنه خرجه البخاري في صحيحه في قصة عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك لرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كيف وقد زعمت ذلك؟ " (٥).

وفي رواية أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أعرض عنه، فكررت ذلك فقال: "كيف وقد قيل؟ " (٦)، فقالوا: هذه أمة سوداء واحدة، قبلت شهادتها.

ولذلك سيأتي الكلام بعد ذلك فيما يتعلق بالرضاعة، وهل تقبل شهادة امرأة واحدة في بعض الأمور، ومنها الرضاعة؟ سيأتي الكلام فيه، وسنرى أن المؤلف استشهد أو استدل بجزء من هذا الحديث، ولا شك أن كون العبد رقيقًا لا ينقصه من ذلك شيئًا، فإذا كان تقيًّا وتوفرت فيه الشروط فلا مانع أن تقبل شهادته.

* قوله: (أَهْلُ الظَّاهِرِ: تَجُوزُ شَهَادَةُ العَبْدِ).

قلنا: وأحمد (٧)؟ فنضيف الإمام أحمد، وهو مروي عن الصحابيين علي وأنس - رضي الله عنهما -، وعن بعض التابعين كابن سيرين (٨) وشريح (٩).


(١) حديث: (١١٥١).
(٢) حديث: (٣٣٣٠).
(٣) حديث: (١٦١٤٨).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٦٠٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١/ ٤٩٤).
(٥) أخرجه البخاري (٢٦٥٩).
(٦) أخرجه الدارمي (٢٣٠١)، قال محققه: "إسناده ضعيف، لكن الحديث صحيح".
(٧) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٢٦)؛ حيث قال: "وتقبل شهادة العبد حتى في موجب حد وقود، كالحر، وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة الحرة".
(٨) تقدم ذكره.
(٩) تقدم ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>