للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الشفقة ومن الرحمة ومن الحنان بالنسبة لابنه ما يجعله يقف، لا يود أن يمسه شيء، وكذلك العكس، وكذلك بالنسبة للزوجين، فعندهما من قوة العلاق" والرابطة التي أشار اللّه تعالى إليها في قوله: {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: ٢١].

ربما تكون التهمة دافعة للإنسان إلى أن يكتم الشهادة، أو أن يغير فيها، أو أن يميل إلى الجانب الآخر.

* قوله: (فَإِنَّ العُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا مُؤَثِّرَةٌ فِي إِسْقَاطِ الشَّهَادَةِ (١). وَاخْتَلَفُوا فِي رَدِّ شَهَادَةِ العَدْلِ بِالتُّهْمَةِ لِمَوْضِعِ المَحَبَّةِ أَوِ البِغْضَةِ الَّتِي سَبَبُهَا العَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ).

فقد تكون ثمة محبة، كما بين الأب وابنه، وربما تكون عداوة كما تكون بين الخصمين المتنازعين المختلفين، ربما يشهد هذا على ذاك؛ لأنه مختلف، ولذلك جاء في الحديث: "لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين" (٢).

* قوله: (فَقَالَ بِرَدِّهَا فُقَهَاءُ الأَمْصَارِ (٣)، إِلَّا أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا فِي


(١) مذهب الحنفية، ينظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٤٦٢)؛ حيث قال: "ومن الشرائط: عدم قَرابة وِلَادٍ أو زوجية أو عداوة دنيوية أو دفع مغرم أو جر مغنم".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٦٨)، حيث قال: "ولا متأكد القرب للمشهود له، كأب أي: أصل، وإن علا، وزوجهما".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣٠٣)؛ حيث قال: "ولا تقبل الشهادة لأصل للشاهد وإن علا، ولا فرع له وإن سفل".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٢٨)؛ حيث قال: "فلا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض من والد وإن علا، ولو من جهة الأم كأبي الأم وابنه وجده، ومن ولد وإن سفل من ولد البنين والبنات".
(٢) سيأتي تخريجه.
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٤٦٢)؛ حيث قال: "ومن الشرائط عدم قرابة ولاد أو زوجية أو عداوة دنيوية أو دفع مغرم أو جر مغنم".
ومذهب المالكية، ويُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، و"حاشية الدسوقي" =

<<  <  ج: ص:  >  >>