ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٦٨)، حيث قال: "ولا متأكد القرب للمشهود له، كأب أي: أصل، وإن علا، وزوجهما". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣٠٣)؛ حيث قال: "ولا تقبل الشهادة لأصل للشاهد وإن علا، ولا فرع له وإن سفل". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٢٨)؛ حيث قال: "فلا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض من والد وإن علا، ولو من جهة الأم كأبي الأم وابنه وجده، ومن ولد وإن سفل من ولد البنين والبنات". (٢) سيأتي تخريجه. (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٤٦٢)؛ حيث قال: "ومن الشرائط عدم قرابة ولاد أو زوجية أو عداوة دنيوية أو دفع مغرم أو جر مغنم". ومذهب المالكية، ويُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، و"حاشية الدسوقي" =