للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَوَاضِعَ عَلَى إِعْمَالِ التُّهْمَةِ، وَفِي مَوَاضِعَ عَلَى إِسْقَاطِهَا).

ردها جمهور العلماء بالنسبة للأب، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أنت ومالك لأبيك" (١).

ويقول: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن أولاده من كسبه" (٢)؛ فالولد جزء منه، وكسبه أيضًا إنما هو متعلق به، كأنه يدافع عن نفسه، ولذلك جاءت الشبهة.

* قول: (وَفِي مَوَاضِعَ اخْتَلَفُوا فِيهَا، فَأَعْمَلَهَا بَعْضُهُمْ، وَأَسْقَطَهَا بَعْضُهُمْ، فَمِمَّا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ رَدُّ شَهَادَةِ الأَبِ لِابْنِهِ وَالِابْنِ لِأَبِيهِ).

ردها؛ لأنه متهم، وإن كان الأب عدلًا معروفًا بالصلاح وبالتقوى وبالورع وبالزهد وبشدة الخوف من اللّه سبحانه وتعالى، ولكنه بالنسبة لابنه هو متهم.

* قوله: (وَكَذَلِكَ الأُمُّ لِابْنِهَا، وَابْنُهَا لَهَا).

شفقة الأم إن لم تكن أكثر من الأب، فلا تقل.

* قوله: (وَمِمَّا اخْتَلَفُوا فِي تَأْثِيرِ التُّهْمَةِ فِي شَهَادَتِهِمْ شَهَادَةُ الزَّوْجَيْنِ أَحَدِهِمَا لِلآخَرِ).

فمعلوم أن الزوجين يتوارثان ولا يحجبهما أحد، نعم هناك حجب نقصان؛ فالزوج قد ينتقل من النصف إلى الربع، لوجود فرع وارث، والزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن؛ لوجود فرع وارث يحجبها حجب


= (٤/ ١٧١)؛ حيث قال: "ولا تقبل شهادة عدو على عدوه عداوة دنيوية".
ومذهب الشافعية، ويُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣٠٤)؛ حيث قال: "ولا تقبل من عدو على عدوه عداوة دنيوية ظاهرة".
ومذهب الحنابلة، ويُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٣١)؛ حيث قال: "الخامس من الموانع: العداوة الدنيوية".
(١) أخرجه ابن ماجة (٢٢٩٢)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٨٣٨).
(٢) أخرجه ابن ماجة (٢٢٩٢)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>