للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقصان، لكن لا يوجد حجب حرمان، إذًا هناك توارث، وهناك علاقة، وهناك بذل بينهما، فكل منهما يبذل نفسه للآخر، إذًاا لشبهة قوية وقائمة، وما لم يكن هناك خلاف بين الزوجين، فلا يرضى زوج ولا زوجة أن يشهد ضد الآخر، إِلَّا أن يكون هناك ما يجعله لقوة خشيته للّه لا يبالي في سبيل أن يشهد بالحق. إذًا التهمة موجودة، وليس هذا على إطلاقه، فقد يوجد من يجعل الحق نصب عينيه ويقدمه على كل أحد، ولكن الشبهة أيضًا قائمة.

* قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا (١) رَدَّهَا وَأَبَا حَنِيفَةَ) (٢).

وأحمد (٣).

* قوله: (وَأَجَازَهَا الشَّافِعِيُّ (٤)،، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالحَسَنُ (٥). وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجِهِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا لَهُ) (٦)

هذا التفريق لا حجة عليه.


(١) يُنظر: "المدونة" (٤/ ٢٠)؛ حيث جاء فيها: "أرأيت شهادة الزوج لامرأته، أو المرأة لزوجها، أتجوز في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا تجوز".
(٢) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (٥/ ٤٦٢)؛ حيث قال: "ومن الشرائط عدم قرابة ولاد أو زوجية أو عداوة دنيوية أو دفع مغرم أو جر مغنم".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٢٨)؛ حيث قال: "الثاني: الزوجية، فلا تقبل شهادةأحد الزوجين لصاحبه".
(٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣٠٤)؛ حيث قال: "وتقبل لكل من الزوجين للآخر؛ لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول، فلم يمنع قبول الشهادة".
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢٢٨٦٢)، ولفظه عن الحسن: "لا تجوز شهادة الرجل لابنه، ولا شهادة الابن لأبيه، ولا شهادة الزوج لزوجته، ولا شهادة الزوجة لزوجها".
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢٢٨٦٤) ولفظه: "كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الزوج لامرأته، ولا يجيز شهادة المرأة لزوجها".

<<  <  ج: ص:  >  >>