(٢) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (٥/ ٤٦٢)؛ حيث قال: "ومن الشرائط عدم قرابة ولاد أو زوجية أو عداوة دنيوية أو دفع مغرم أو جر مغنم". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٢٨)؛ حيث قال: "الثاني: الزوجية، فلا تقبل شهادةأحد الزوجين لصاحبه". (٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣٠٤)؛ حيث قال: "وتقبل لكل من الزوجين للآخر؛ لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول، فلم يمنع قبول الشهادة". (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢٢٨٦٢)، ولفظه عن الحسن: "لا تجوز شهادة الرجل لابنه، ولا شهادة الابن لأبيه، ولا شهادة الزوج لزوجته، ولا شهادة الزوجة لزوجها". (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢٢٨٦٤) ولفظه: "كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الزوج لامرأته، ولا يجيز شهادة المرأة لزوجها".