(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٧/ ٤٠٧)؛ حيث قال: "وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعمه؛ لانعدام التهمة". ومذهب المالكية، ينظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٦٨)؛ حيث قال: "بخلاف شهادة أخ لأخ، فتجوز إن برز في العدالة بأن فاق أقرانه فيها". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣٠٤)؛ حيث قال: "ولأخ وصديق، واللِّه أعلم لضعف التهمة؛ لأنهما لا يتهمان تهمة البعض". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٢٨)؛ حيث قال: "تقبل شهادة العدل لباقي أقاربه الذين ليسوا من عمودي نسبه، كشهادته لأخيه وعمه وابن عمه وخاله، ونحوهم". يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص ٦٧)؛ حيث قال: "وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه - إذا كان عدلًا - جائزة". (٣) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ٨٩٤)؛ حيث قال: "وأما شهادة الأخ العدل لأخيه، فجائزة معمول بها، إِلَّا أن يتهم أيضًا، والموضع الذي يتهمه فيه مالك أن يشهد لأخيه في النسب، أو أن يكون منقطعًا إليه يناله نفعه، أو في دفع حد الفرية عنه".