للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه فيها خلاف في كل المذاهب، ليس في مذهب مالك وحده، فبعض العلماء قالوا: تقبل؛ لأن هذه أموال أو آلت إلى أموال، كالوصية والوقف والبيع والإجارة، وغير ذلك، كلها تعود إلى ما يتعلق بالأموال (١).

قوله: (وَأَمَّا شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُفْرَدَاتٍ، أَعْنِي النِّسَاءَ دُونَ الرِّجَالِ، فَهِيَ مَقْبُولَة عِنْدَ الجُمْهُورِ فِي حُقُوقِ الأَبْدَانِ الَّتِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ غَالِبًا) (٢).

نعم هناك أمور لا يطلع عليها الرجال، ولا يمكن أن يطلع عليها، فالمرأة عورة، والرجل لا يطلع عليها، لكن المرأة تطلع عليها، وسَنُبيِّنُ شيئًا من هذا إن شاء الله.


= تختص بالأموال، ولكن مقصودها المال كالوكالة على المال والوصية بالنظر فيه، فقد قال مالك وابن القاسم وابن وهب: يثبت بشهادة رجل وامرأتين. وقال ابن الماجشون وأشهب: لا يثبت إلا بشهادة رجلين ".
(١) مذهب الشافعية والحنابلة: أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود، وفيما يطلع عليه الرجال غالبًا، كنكاح، وطلاق، ورجعة، ونسب، وولاء، وإيصاء، وتقبل في المال، وما يقصد به المال. وقد سبق نقل أقوالهما.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: " الدر المختار وحاشية ابن عابدين " (٥/ ٤٦٤)؛ حيث قال: " (وللولادة، واستهلال الصبي للصلاة عليه)، وللإرث عندهما، والشافعي وأحمد وهو أرجح فتح (والبكارة، وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال امرأة) حرة مسلمة، واثنتان أحوط ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٨٨)؛ حيث قال: "ولما لا يظهر للرجال امرأتان عدلتان، كولادة ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٣٤٧)؛ حيث قال: "وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبًا، كبكارة، وولادة، وحيض، ورضاع، وعيوب تحت الثياب، يثبت بما سبق، وبأربع نسوة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: " الإقناع " للحجاوي (٤/ ٤٤٦)؛ حيث قال: "ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال: كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال، ونحوه، شهادة امرأة واحدة عدل ".

<<  <  ج: ص:  >  >>