(١) مذهب الشافعية والحنابلة: أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود، وفيما يطلع عليه الرجال غالبًا، كنكاح، وطلاق، ورجعة، ونسب، وولاء، وإيصاء، وتقبل في المال، وما يقصد به المال. وقد سبق نقل أقوالهما. (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: " الدر المختار وحاشية ابن عابدين " (٥/ ٤٦٤)؛ حيث قال: " (وللولادة، واستهلال الصبي للصلاة عليه)، وللإرث عندهما، والشافعي وأحمد وهو أرجح فتح (والبكارة، وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال امرأة) حرة مسلمة، واثنتان أحوط ". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٨٨)؛ حيث قال: "ولما لا يظهر للرجال امرأتان عدلتان، كولادة ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٣٤٧)؛ حيث قال: "وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبًا، كبكارة، وولادة، وحيض، ورضاع، وعيوب تحت الثياب، يثبت بما سبق، وبأربع نسوة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: " الإقناع " للحجاوي (٤/ ٤٤٦)؛ حيث قال: "ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال: كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال، ونحوه، شهادة امرأة واحدة عدل ".