للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، وَكَانَ النِّسَاءُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلَى ظَاهِرِ الآيَةِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١): تُقْبَلُ فِي الأَمْوَالِ وَفِيمَا عَدَا الحُدُودَ مِنْ أَحْكَامِ الأَبْدَان مِثْلِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالنِّكَاحِ وَالعِتْقِ، وَلَا تُقْبَلُ عِنْدَ مَالِكٍ (٢) فِي حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ البَدَن).

يعني: هل تقبل شهادتهن في الأمور الأُخرى مثل الوكالة وغيرها؟ يعني: هل في الأموال عمومًا أو ما يؤول إلى الأموال كالوقف؟

قوله: (وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي قَبُولِهِنَّ فِي حُقُوقِ الأبْدَانِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمَالِ، مِثْلَ الوِكَالَاتِ وَالوَصِيَّةِ).

وهو قال بها.

قوله: (الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ إِلَّا بِالمَالِ فَقَطْ، فَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ القَاسِمِ وَابْنُ وَهْبٍ: يُقْبَلُ فِيهِ شَاهِدٌ وَامْرَأَتَان. وَقَالَ أَشْهَبُ، وَابْنُ المَاجِشُون: لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا رَجُلَان) (٣).


= أحد: أنه لا فرق بين امرأة وبين رجل، وبين رجلين، وبين امرأتين، وبين أربعة رجال، وبين أربع نسوة، في جواز تعمد الكذب والتواطؤ عليهم، وكذلك الغفلة - ولو حينًا - إلى هذا، لكن النفس أطيب على شهادة ثماني نسوة منها على شهادة أربعة رجال ". أطال ابن حزم البحث في هذه المسألة، ورد كلام الفقهاء، وخلاصة ما ذهب إليه: ترجيح شهادة النساء في كل شيء، وأن شهادة اثنتين منهن تعادل شهادة رجل.
(١) يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٧/ ٣٧٠)؛ حيث قال: "وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، سواء كان الحق مالًا، أو غير مالٍ مثل النكاح ".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٨٦)؛ حيث قال: " (ولما ليس بمالٍ ولا اَئِلٍ)، أي: راجع (له)، أي: للمال (كعتق) وطلاق غير خلع ووصية بغير مال (ورجعة) ادعتها على زوجها المنكر (وكتابة) ونكاح ووكالة في غير مال (عدلان) ". فلا تقبل شهادة النساء.
(٣) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ " للباجي (٥/ ٢١٢)؛ حيث قال: " فأما العقود التي لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>