ومذهب المالكية، يُنظر: "المدونة " (٤/ ٢٤)؛ حيث قال: " لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح، ولا تجوز شهادتهن فيه على شهادة غيرهن في شيء من هذه الوجوه ". وانظر: " الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي " (٤/ ٣١٩). مذهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٣٤٧)؛ حيث قال: "ولغير ذلك من عقوبة الله تعالى أو لآدمي وما يطلع عليه رجال غالبًا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة، رجلان ". وانظر: "مغني المحتاج " للشربيني (٦/ ٣٦٨). يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ١٠٠)؛ حيث قال: "فلا تقبل فيه شهادة النساء ولا فاسق ولو مستورًا ". (٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٣٤) قال الزهري: "مضت السُّنة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود". (٣) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٨/ ٤٨٨)، حيث قال: "وبضرورة العقل يدري كل =