للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذًا قد تضل عن الحق، وربما تنسى، فتذكرها صاحبتها، ومن هنا نتبين ما يتميز به الرجل عن المرأة في هذا المقام.

قوله: (فَالَّذِي عَلَيْهِ الجُمْهُورُ (١) أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الحُدُودِ).

ولا في القصاص؛ لخطورتهما؛ لأن القصاص فيه ذهاب للنفس، والحدود أيضًا إنما فيها إقامة الحد، وهذا الحد أيضًا قد يكون فيه قتل، كما في حد الحرابة، وربما يكون فيه قطع، وربما يكون الحد فيه رجم، أو ربما يكون فيه جلد، إلى غير ذلك. والمرأة ضعيفة في هذا المقام، ولذلك اشترط كونهم رجالًا، وقد مر ذلك في الزنا، عندما قال بعض العلماء خلافًا للجمهور (الأئمة الأربعة): " تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين "، وبيّنا أن ذلك ضعيف، وأنه لا أصل له، وقلنا: إن ما يتعلق بالشهود بالنسبة للزنا جاء بلفظ المذكر. فقال: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ١٣].

قوله: (لَا مَعَ رَجُلٍ وَلَا مُفْرَدَاتٍ (٢). وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (٣): تُقْبَلُ


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٤/ ٧) " حيث قال: " لا مدخل لشهادة النساء في الحدود ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "المدونة " (٤/ ٢٤)؛ حيث قال: " لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح، ولا تجوز شهادتهن فيه على شهادة غيرهن في شيء من هذه الوجوه ". وانظر: " الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي " (٤/ ٣١٩).
مذهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٣٤٧)؛ حيث قال: "ولغير ذلك من عقوبة الله تعالى أو لآدمي وما يطلع عليه رجال غالبًا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة، رجلان ". وانظر: "مغني المحتاج " للشربيني (٦/ ٣٦٨).
يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ١٠٠)؛ حيث قال: "فلا تقبل فيه شهادة النساء ولا فاسق ولو مستورًا ".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٣٤) قال الزهري: "مضت السُّنة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود".
(٣) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٨/ ٤٨٨)، حيث قال: "وبضرورة العقل يدري كل =

<<  <  ج: ص:  >  >>