للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا في السنة: "شاهداك أو يمينه" (١)

قوله: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]).

لأن الله تعالى عندما ذكر آية الدَّيْنِ، والدَّيْنُ خطورته معلومة، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} [البقرة: ٢٨٢].

هذه أطول آية في القرآن عمومًا، وهي في سورة البقرة، ثم قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: ٢٨٢]. ومن هنا بيَّن - سبحانه وتعالى - الفرق بين الرجل والمرأة؛ لأنه قال هنا: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢].

ثم لما جاء شأن المرأة قال: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: ٢٨٢].


= ومذهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٣٤٧)؛ حيث قال: "ولمال وعقد مالي، كبيع وإقالة وحوالة وضمان، وحق مالي كخيار وأجل، رجلان أو رجل وامرأتان ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٣٤)؛ حيث قال: "ويقبل في مال وما يقصد به المال كالبيع وأجله، أي: أجل الثمن في البيع، أو المثمن إذا كان في الذمة، وخياره، أي: خيار الشرط في البيع، ورهن ومهر وتسميته، ورق مجهول النسب، وإجارة وشركة وصلح وهبة وإيصاء في مال وتوكيل فيه وقرض، وجناية الخطأ، ووصية لمعين، ووقف عليه، وشفعة، وحوالة، وغصب، وإتلاف مال، وضمانه، وفسخ عقد معاوضة، ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه، ودعوى أسير تقدم إسلامه؛ لمنع رق وعتق، وكتابة وتدبير، ونحو ذلك مما يقصد به المال، رجلان أو رجل فامرأتان ".
(١) أخرجه البخاري (٢٥١٥)، ومسلم (١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>