قلت: كلام النخعي مخالف للحديث المرفوع فهو مردود. كما أنه يخالف حديث عائشة المرفوع أيضًا بلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". أخرجه البخاري رقم (٢٦٩٧). ومسلم رقم (١٧١٨). (٢) ذكره النووي في "المجموع" (٣/ ١٠٥ - ١٠٦)، وهو مردود بما تقدم. (٣) أخرج أبو داود في "سننه" رقم (٥٣٨) عن مجاهد قال: كنتُ مع ابن عمر فثوَّبَ رجلٌ في الظهر أو العصر، قال: "اخرجْ بنا فإنَّ هذه بدعة". وقال الألباني: حسن. (٤) "البحر الزخار" (١/ ١٩٢). (٥) التثويب بمعنى "الصلاة خير من النوم"، فقد روي من أوجهٍ عديدة من حديث أبي محذورة. أخرجه أبو داود رقم (٥٠١ و ٥٠٤)، والنسائي (٢/ ٧ و ٢/ ١٣ - ١٤)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٤٥٧ رقم ١٧٧٩)، وأحمد (٣/ ٤٠٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٣٤ و ١/ ١٣٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٢٢)، والدارقطني (١/ ٢٣٨ و ١/ ٢٣٧)، وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٣١٠) من طرق، وهو حديث صحيح كما تقدم. قلت: إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح، الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبًا لحديث ابن عمر الذي أخرجه البيهقي (١/ ٤٢٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٣٧) بسند حسن كما قال الحافظ، قال ابن عمر: "كان في الأذان =