للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السلام] (١) حين سمعه: لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه، ثم قال بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وبلال، قلنا: لو كان لما أنكره علي وابن عمر وطاوس، سلمنا فأمَرَ به إشعارًا في حال لا شرعًا جمعًا بين الآثار، انتهى.

وأقول: قد عرفت مما سلف رفعه إلى النبيّ والأمر به على جهة العموم من دون تخصيص بوقت دون وقت، وابن عمر لم ينكر مطلق التثويب بل أنكره في صلاة الظهر. ورواية الإنكار عن عليّ بعد صحتها لا تقدح (٢) في مرويّ غيره؛ لأن المثبت أولى ومن علم حجة، والتثويب زيادة ثابتة فالقول [بها] (٣) لازم.

والحديث ليس فيه ذكر حيّ على خير العمل، وقد ذهبت العترة إلى إثباته وأنه بعد قول المؤذن: حيّ على الفلاح، قالوا: يقول مرتين حي على خير العمل ونسبه المهدي في البحر (٤) إلى أحد قولي الشافعي وهو خلاف ما في كتب الشافعية، فإنّا لم نجد في شيء منها هذه المقالة بل خلاف ما في كتب أهل


= الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم".
قلت: ومن البدع التي بيَّنها العلماء:
قال الشقيري في "السنن والمبتدعات" (ص ٤٩): "وقولهم - قبل الفجر على المنابر - يا رب عفوًا بجاه المصطفى كرمًا: بدعة، وتوسل جاهلي؛ وكذا التسبيح، أو القراءة، أو الإشعار، بدع في الدين مغيّرة لسنة الأمين … ".
وقال ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص ١٥٧): "وقد رأينا من يقوم بالليل كثيرًا على المنارة فيعظ ويذكر، ومنهم من يقرأ سورًا من القرآن بصوت مرتفع، فيمنع الناس من نومهم، ويخلط على المتهجدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات".
(١) في (جـ): .
(٢) لأن قول الصحابي إذا خالف المرفوع مردود.
(٣) في المخطوط (ب) و (جـ): (به).
(٤) (١/ ١٩٣).
وقال الإمام النووي في "المجموع" (٣/ ١٠٦): "يكره أن يقال في الأذان: حي على خير العمل، لأنه لم يثبت عن رسول الله ، وروى البيهقي فيه شيئًا موقوفًا على ابن عمر، وعلي بن الحسين .
قال البيهقي: لم تثبت هذه اللفظة عن النبيّ ، فنحن نكره الزيادة في الأذان، والله أعلم" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>