للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر ابن قتيبة في كتابه: بعد ان ذكر اختلاف الناس في النبيذ وما أدلى به كل قوم من الحجة، فقال: وأعدل القول عندي ان تحريم الخمر بالكتاب، وتحريم النبيذ بالسنة. وكراهية ما تغيّر وخدّر من الاشربة تأديب ...

ثم زعم في هذا الكتاب بعينه أن الخمر نوعان: فنوع منهما أجمع على تحريمه:

وهو خمر العنب من غير ان تمسه نار، لا يحل منه لا قليل ولا كثير؛ ونوع آخر مختلف فيه، وهو نبيذ الزبيب إذا اشتد، ونبيذ التمر إذا صلب، ولا يسمى سكرا إلا نبيذ التمر خاصة.

وقال بعض الناس: نبيذ التمر حل وليس بخمر واحتجوا بقول عمر: فما انتزع بالماء فهو حلال، وما انتزع بغير الماء فهو حرام.

قال ابن قتيبة: وقال آخرون: هو خمر حرام كله. وهذا هو القول عندي؛ لأن تحريم الخمر نزل وجمهور الناس مختلفة، وكلها يقع عليها هذا الإسم في ذلك الوقت.

[خمور البلاد]

وذكر ان ابا موسى قال: خمر المدينة من البسر والتمر، وخمر اهل فارس من العنب، وخمر اهل اليمن من البتع، وهو نبيذ العسل؛ وخمر الحبشة السكركة وهي من الذرة؛ وخمر التمر يقال له: البتع، والفضيخ.

[مم يصنع الخمر]

وذكر ان عمر قال: الخمر من خمسة أشياء: من البر، والشعير، والتمر، والزبيب.

والعسل. والخمر ما خامر العقل. ولأهل اليمن أيضا شراب من الشعير يقال له المزر.

ويزعم ههنا ابن قتيبة ان هذه الاشربة كلها خمر، وقال: هذا هو القول عندي. وقد تقدم له في صدر الكتاب ان النبيذ لا يسمى نبيذا حتى يشتدّ ويسكر كثيره، كما أن