للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والدرنةُ الجرباءُ منَ الدرنِ الوسخِ، والشرطاءُ اللئيمةُ هي أرذلُ المال، وقيلَ: صغارُه [وشرارُه] (١)، قالُه في النهايةِ (٢). (ولا تيسٌ إلَّا أنْ يشاءَ المصدقُ)، اختُلفَ في ضبطهِ فالأكثرُ على أنهُ بالتشديد، وأصلُه المتصدِّقُ أدغمتِ التاءُ بعدَ قلْبِها صادًا والمرادُ بهِ المالكُ، والاستثناءُ راجعٌ إلى الآخرِ، وهوَ التيسُ، وذلكَ أنهُ إذا لم يكنْ معدًا للإنزاءِ فهوَ منَ الخيارِ، وللمالكِ أنْ يخرجَ الأفضلَ، ويحتملُ ردُّهُ إلى الجميعِ، ويفيدُ أن للمالكِ إخراجَ الهرمةِ وذاتِ العوارِ إذا كانتْ سمينةً قيمتُها أكثرُ منَ الوسطِ الواجبِ. وفي هذا خلافٌ بينَ المفرِّعينِ، وقيلَ: إنَّ ضبطَهُ بالتخفيفِ والمرادُ بهِ الساعي فيدلُّ على أن لهُ الاجتهادَ في نظرِ الأصلحِ للفقراءِ، وأنهُ كالْوَكيلِ فَتُقَيَّدُ مشيئتُه بالمصلحةِ فيعودُ الاستثناءُ إلى الجميعِ على هذَا، وهذَا إذا كانتِ الغنمُ مختلفةً، فلوْ كانتْ معيبةً كلُّها أو تيوسًا أجزأهُ إخراجُ واحدةٍ، وعنِ المالكيةِ يشتري شاةً مُجْزئَةً عملًا بظاهرِ الحديثِ، وهذهِ زكاةُ الغنمِ وتقدَّمتْ زكاةُ الإبلِ وتأتي زكاةُ البقرِ. وأما الفضةُ فقدْ أفادَ الواجبَ منْها قولُه: (وفي الرِقةِ) بكسرِ الراءِ وتخفيفِ القافِ، وهي الفضةُ الخالصةُ [في مائتي درهم] (٣) (ربعُ العشرِ) أي يجبُ إخراجُ ربعِ عُشْرها زكاةً، ويأتي النصُّ على الذهبِ، (فإنْ لم تكنْ) أي: الفضةُ (إلا تسعينَ) دِرْهمًا (ومائةً فليسَ فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها) كما عرفتَ، وفي قولِه: تسعينَ ومائةً ما يوهمُ أنَّها إذا زادتْ على التسعينَ والمائةِ قبلَ بلوغِ المائتينِ أن فِيْها صدقةً وليسَ كذلكَ، بلْ إنَّما ذكرَهُ لأنهُ آخرُ عقدٍ قبلَ المائةِ، والحسابُ إذا جاوزَ الآحادَ كانَ تركيبهُ بالعقودِ كالعشراتِ والمئينَ والألوفِ فذكرَ التسعينَ لذلكَ ثمَّ ذكرَ حكمًا منْ أحكامِ زكاةِ الإبلِ قدْ أشرْنا إلى أنهُ يأتي بقولهِ: (ومَنْ بلغتْ عندَهُ منَ الإبلِ (٤) صدقةُ الجذعةِ). وقدْ عرفتَ في صدرِ الحديثِ العدةَ التي تجبُ فيها الجذعةُ (وليستْ عندَهُ جذعة) أي: في ملكهِ، (وعندَه حِقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ) عوضًا عن الجذعةِ (ويجعلُ معَها) أي: توفيةً لها


(١) في (أ): "وأشراره". وما أثبتناه موافق (ب) ولما في "النهاية" (٢/ ٤٦٠).
(٢) في "غريب الحديث" لابن الأثير (٢/ ٤٦٠).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) لعل الفاعل ضمير يعود إلى صدقة المال، وصدقة في الحديث مفعول.