للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالَ الشارحُ: والحديثُ - أي: حديثُ أبي موسى ومعاذٍ - وأردٌ على الجميعِ، والظاهرُ معَ مَنْ قالَ بهِ.

قلتُ: لأنهُ حصْرٌ لا يقاومُه العمومُ ولا القياسُ، وبهِ يُعْرَفُ أنهُ لا يقاومُه حديثُ: "خُذِ الحبَّ مِنَ الحبِّ"، الحديثُ أخرجهُ أبو داودَ (١)، لأنهُ عمومٌ فالأوضحُ دليلًا معَ الحاصرينَ للوجوبِ في الأربعةِ. وقالَ في المنارِ (٢): إنَّ ما عدا الأربعةَ محلُّ [احتياطٍ] (٣) أخذًا وتركًا، والذي يقوى أنهُ لا يؤخذُ منْ غيرِها.

قلتُ: الأصلُ المقطوعُ بهِ حرمةُ مالِ المسلم ولا يخرجُ عنهُ إلا بدليلٍ قاطعٍ، وهذَا المذكورُ لا يرفعُ ذلكَ الأصلَ، وأيضًا فالأصلُ براءةُ الذمةِ، وهذانِ الأصلانِ لم يرفعْهما دليل يقاومُهما فليسَ محلَّ الاحتياطِ إلَّا تركُ الأخذِ منَ الذرةِ وغيرِها مما لم يأتِ بهِ إلَّا مجردُ العمومِ الذي قد ثبتَ تخصيصهُ.

١٧/ ٥٧٨ - وَللدَّارَقُطْنيِّ (٤)، عَنْ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - قَالَ: فَأَمّا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ


= وتعقَّبه الألباني في "الإرواء" (٦/ ٨) وقال: "لقد وهم الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فأورد الحديث في "بلوغ المرام" باللفظ الشاذ يعني "الناس" بدل "المسلمون"، من رواية أحمد وأبي داود ولا أصل له عندهما البتة، فتنبَّه اهـ.
والخلاصة: أن الحديث صحيح بلفظ: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار".
قلت: ويشهد له حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن ماجه (٢٤٧٣) مرفوعًا بلفظ: "ثلاث لا يُمنعن: الماء والكلأ والنار وثمنها حرام".
وانظر: "سؤال في حديث "الناس شركاء في ثلاث" وجوابه: لمحمد إسماعيل الأمير بتحقيقنا.
(١) في "السنن" (١٥٩٩).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (١٨١٤)، وهو حديث ضعيف.
(٢) وهو: "المنار في المختار من جواهر البحر الزخار"، حاشية العلامة صالح بن مهدي المقبلي على البحر الزخار (في مجلدين).
(٣) في (أ): "الاحتياط".
(٤) في "السنن" (٢/ ٩٧ رقم ٩).
قلت: وأخرجه الحاكم (١/ ٤٠١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
"قال صاحب التنقيح: وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظر، فإنه حديث ضعيف وإسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي، وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل، ومعاذ توفي في خلافة عمر، فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال" اهـ من "التعليق المغني".