للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ (١)، وَصَحّحَهُ ابْنِ حِبَّانَ (٢)، وَالْحَاكِمُ (٣). [ضعيف]

(وعنِ سهلِ بن أبي حَثمةَ) بفتحِ الحاءِ المهملةِ، وسكونِ المثلثةِ (قالَ: أمرنا رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا خرصتُم فخذُوا ودعُوا الثلثَ) لأهلِ المالِ، (فإنْ لم تدَعُوا الثلثَ فدَعُوا الربعَ. [رواهُ] (٤) الخمسة إلا ابنَ ماجه، وصحَّحه ابن حبانَ والحاكمُ)، وفي إسنادهِ مجهولُ الحالِ كما قالَ ابنُ القطانِ، لكنْ قالَ الحاكمُ: لهُ شاهدٌ متفقٌ على صحَّتهِ "أن عمرَ أمرَ بهِ"، كأنهُ يشيرُ إلى ما أخرجهُ عبدُ الرزاقِ (٥)، وابنُ أبي شيبةَ (٦)، وأبو عبيدٍ (٧): "أن عمرَ كانَ يقولُ للخارصِ: دعْ لهم قَدْرَ ما يأكلونَ، وقَدْرَ ما يقعُ". [وأخرجهُ] (٨) ابنُ عبدِ البرِّ (٩) عنْ جابرٍ مرفُوعًا: "خَفِّفُوا في الخرْصِ، فإنَّ في المالِ العريةَ والوطيةَ والأكلةَ". وقدِ اختُلِفَ في معنَى الحديثِ على قولينِ:

أحدُهما: أن يتركَ الثلثُ أو الربعُ منَ العشرِ.


(١) أحمد (٣/ ٤٤٨)، وأبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي (٥/ ٤٢).
(٢) في "الإحسان" (٨/ ٧٥ رقم ٣٢٨٠).
(٣) في "المستدرك" (١/ ٤٠٢).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ١٩٤)، وأبو عبيد في الأموال (ص ٤٣٤ رقم ١٤٤٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٣٩)، والبيهقي (٤/ ١٢٣)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ٤٢ رقم ٢٣١٩، ٢٣٢٠) من طرق. وفي سنده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار. قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٧٢): "وقد قال البزار: إنه تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، قال الحاكم: وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن الخطاب أمر به" اهـ.
قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٤) في (أ): "أخرجه".
(٥) في "المصنف" (٤/ ١٢٩ رقم ٧٢٢١). وانظر: "المحلَّى" (٥/ ٢٦٠).
(٦) في "المصنف" (٣/ ١٩٤).
(٧) في "الأموال" (ص ٤٣٥ رقم ١٤٤٨).
(٨) في (أ): "وأخرج".
(٩) في "الاستذكار" (٩/ ٢٤٩ رقم ١٣١٦٦)، وأخرجه أيضًا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٤١)، وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٤/ ١٥٣): وفي إسناده ابن لهيعة - وهو ضعيف.
• العرية: النخلة.
• الأكلة: أهل المال يأكلون منه رطبًا.
• الوطية: الزائرون.