للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واحدٍ منْ علمائِهم: "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - أقْطَعَ بلالَ بنَ الحارثِ المعادنَ القبليةَ، وأخذَ منْها الزكاةَ دونَ الخمسِ".

قالَ الشافعيُّ (١) بعدَ أنْ رَوَى حديثَ مالكٍ: ليسَ هذا مما يثبتُه أهلُ الحديثِ، ولمْ يكنْ فيهِ روايةٌ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا إقطاعَه.

وأما الزكاةُ في المعادنِ دونَ الخمسِ فليستْ مروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قالَ البيهقيُّ: هوَ كما قالَ الشافعيُّ في روايةِ مالكٍ، والحديثُ يدلُّ على وجوبِ الصدقةِ في المعادنِ، ويحتملُ أنهُ أرِيدَ بها الخمسُ. وقدْ ذهبَ إلى الأولِ أحمدُ، وإسحاقُ. وذهبَ غيرُهم إلى الثاني، وهوَ وجوبُ الخمسِ لقولهِ: وفي الركازِ الخمسُ، وإنْ كانَ فيهِ احتمالٌ كما سلفَ.

* * *


(١) ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٥٢).