للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تَصُومُوا يَوْمَ السّبْتِ، إلَّا فِيمَا افتُرِضَ عَلَيكُمْ، فَإنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلَّا لَحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهَا". رَوَاهُ الخَمْسَةُ (١)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إلَّا أنَّهُ مُضْطرِبٌ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ (٢) [صحيح]

(وعنِ الصمَّاءِ) بالصادِ المهملةِ (بنت بُسْر) بالموحدةِ مضمومةِ وسينٍ مهملةٍ، اسمُها بُهَيَّةُ بضمِّ الموحدةِ وفتحِ الهاءِ، وتشديدِ المثناةِ التحتية. وقيلَ: اسمُها بُهيمةُ بزيادةِ ميمٍ، هيَ أختُ عبدِ اللهِ بن بسرٍ، رَوَى عَنْها أخُوها عبدُ الله (أن رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: لا تصومُوا يومَ السبتِ إلا فيما افترضَ عليكمْ، فإنْ لم يجدْ أحدُكم إلا لَحاءَ) بفتحِ اللام فحاءٍ مهملةٍ [فألفٍ] (٣) ممدودةٍ (عنبٍ) بكسرِ المهملة، وفتحِ النونِ، [فموحدةٍ] (٤)، الفاكهةُ المعروفةُ والمرادُ قشرُهُ (أو عودَ شجرٍ فليمضغْهَا) أيْ: يطعمُها للفطرِ بها (رواة الخمسةُ، ورجالُه ثقاتٌ، إلَّا أنهُ مضطربٌ. وقدْ أنكرهُ مالكٌ وقالَ أبو داودَ: هوَ منسوخٌ). أمَّا الاضطرابُ فلأنهُ رواهُ عبدُ الله بنُ بسرٍ عنْ


(١) أحمد (٦/ ٣٦٨)، وأبو داود (٢٤٢١). وقال: هذا الحديث منسوخ، والترمذي (٧٤٤) وقال: حديث حسن، وابن ماجه (١٧٢٦)، والدارمي (٢/ ١٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٨٠)، وابن خزيمة رقم (٢١٦٢)، والحاكم (١/ ٤٣٥)، والبيهقي (٤/ ٣٠٢)، والبغوي في "شرح السنة" (رقم: ١٨٠٦) من طرق.
(٢) قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢١٦): " .. وأعل أيضًا باضطراب، فقيل هكذا، وقيل: عن عبد الله بن بسر، وليس فيه عن أخته الصماء، وهذه رواية ابن حبان - (٨/ ٣٧٩ رقم ٣٦١٥ - الإحسان) - وليست بعلة قادحة، فإنه أيضًا صحابي، وقيل عنه عن أبيه بسر، وقيل: عنه عن الصماء عن عائشة، قال النسائي: هذا حديث مضطرب، قلت: ويحتمل أن يكون من عبد الله عن أبيه، وعن أخته، وعند أخته بواسطة، وهذه طريقة من صحَّحه، ورجح عبد الحق الرواية الأولى، وتبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج، يوهن راويه، وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالًا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف فيه أيضًا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضًا، وادَّعى أبو داود أن هذا منسوخ، ولا يتبين وجه النسخ فيه. قلت: يمكن أن يكون أخذه من كونه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال: خالفوهم، فالنهي عن صوم يوم السبت، يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة النسخ والله أعلم" اهـ.
(٣) زيادة من (أ).
(٤) زيادة من (ب).