(٢) في "الكبرى" - كما في "تحفة الأشراف" (١١/ ٢٦ - ٢٧) وإسناده صحيح على شرط الشيخين. (٣) في "المسند" (١/ ٥٢٩) لكن ليس عنده: "وما تأخر"، فلعلَّ هذا راجع لاختلاف نسخ المسند. ولمزيد البحث في المسألة انظر: "معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدَّمَة والمؤخَّرة" للحافظ ابن حجر. تحقيق وتعليق: جاسم الفهيد الدوسري (ص ٥٦ - ٦٧). (٤) في (ب): "والذي يظهر". (٥) رقم الحديث (٢٠/ ٣٥٢) من كتابنا هذا. (٦) اعلم أن صلاة القيام مشروعة بنص حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمةٍ. فيقول: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه"، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك؛ ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر على ذلك". أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١١٣ - ١١٤)، والبخاري (٤/ ٢٥٠ - مع الفتح)، ومسلم (١٧٤). • كما أن صلاة القيام جماعة مشروعة بنص حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فعن عائشة - رضي الله عنها - أخبرت، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خرج ليلةً من جوف الليل فصلَّى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم، فصلَّى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدَّثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة. فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلَّى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة، عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهَّد ثم قال: "أما بعد فإنه لم يخف عليَّ مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها". فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك. أخرجه البخاري (٤/ ٢٥٠ - ٢٥١ - مع الفتح)، ومسلم (١٧٨). =