للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومعنًى، (في السبعِ الأواخر، فمنْ كانَ متحرِّيْها فليتحرَّها في السبع الأواخِر. متفقٌ عليهِ). وأخرجَ مسلمٌ (١) منْ حديثِ ابن عمرَ [مرفوعًا] (٢): "التمسُوها في العشرِ الأواخِرِ، فإنْ ضَعُفَ أحدٌ أوْ عَجَزَ فلا يُغْلَبَنَّ على السبعِ البواقي". وأخرجَ أحمدُ (٣): "رأَى رجلٌ أن ليلةَ القدرِ ليلةُ سبع وعشرينَ أو كذا، فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "التَمسُوها في العشرِ البواقي في الوترِ منْها"، ورَوَى أحمدُ (٤) منْ حديثِ عليٍّ مرفُوعًا: "إنْ غُلِبْتُمْ فلا تُغْلَبُوا على السبعِ البواقي"، وجُمِعَ بينَ الرواياتِ بأنَّ العشْرَ للاحتياط منْها، وكذلكَ السبعُ، والتسعُ، لأنَّ ذلكَ هو [لمظنة] (٥)، وهوَ أقصَى ما يُظَنُّ فيهِ الإدراكُ. وفي الحديثِ دليلٌ على عِظَمِ شأنِ الرؤيا، وجوازِ الاستنادِ إليها في الأمورِ الوجوديةِ بشرطِ أنْ لا تخالفَ القواعدَ الشرعيةَ.

٩/ ٦٦٢ - وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ في لَيْلَةِ القَدْرِ: "لَيلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٦)، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ، وَقَدِ اخْتُلِفَ في تَعْيِينِهَا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَوْرَدْتُهَا في فَتْحِ الْبَارِي (٧). [صحيح]

(وعنْ معاويةَ بن أبي سفيانَ - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ في ليلةِ القدرِ: ليلةُ سبعٍ وعشرينَ. رواهُ أبو داودَ) مرفُوعًا: (والراجحُ وقْفه) على معاويةَ ولهُ حكمُ الرفعِ. (وقد اختُلِفَ في تعيينِها على أربعينَ قولًا، أوردتها في فتحِ الباري)، ولا حاجةَ إلى سردِها لأنَّ منْها ما ليسَ في تعيِينها، كالقولِ بأنَّها رُفِعَتْ، والقولُ بإنكارِها منْ أصلِها؛ فإنَّ هذهِ عدَّها المصنفُ منَ الأربعينَ. [وفيها] (٨) أقوالٌ أُخَرُ لا دليلَ


(١) في "صحيحه" (٢٠٩/ ١١٦٥) مرفوعًا.
(٢) في (أ): "موقوفًا"، والأصح ما أثبتناه من (ب).
(٣) في "المسند" (٥/ ٤٠).
(٤) في "الفتح الرباني" (١٠/ ٢٧٠ رقم ٣٢٥) بسند لا بأس به.
وهو من زوائد عبد الله ابن الإمام أحمد.
(٥) في (ب): "المظنة".
(٦) في "السنن" (١٣٨٦) وقد صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(٧) (٤/ ٢٦٢ - ٢٦٧).
وانظر: "نيل الأوطار" للشوكاني (٤/ ٢٧٢ - ٢٧٥)، فقد بسطها فيه فكانت سبعة وأربعين قولًا.
(٨) في (أ): "ومنها".