للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وعَنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَ) [ركبًا بفتح الراء وسكون الكاف جمع راكب] (١). قالَ عياضٌ: يحتملُ أنهُ لقيَهُم ليلًا فلم يعرفوهُ - صلى الله عليه وسلم -، ويحتملُ أنهُ نهارًا ولكنَّهم لم يروهُ قبلَ ذلكَ (ركبًا بالرَّوحاءِ)، براءٍ مهملةٍ بعدَ الواوِ حاءٌ مهملةٌ بزنةِ حمراءَ، محلٌّ قربَ المدينةِ (فقالَ: مَنِ القومُ؟ فقالُوا) المسلمونَ، فقالُوا: (مَنْ أنتَ؟ فقالَ: رسولُ اللَّهِ، فرفعتْ إليهِ امرأةٌ صبيًا فقالتْ: ألِهَذَا حَجٌّ؟ قالَ: نعم ولكِ أجرٌ) بسببِ حملِها [له] (١)، وحجِّها به، أو بسببِ سؤالِها عنْ ذلكَ الحكمِ، أو بسببِ الأمرينِ (أخرجهُ مسلمٌ).

والحديثُ دليلٌ أنهُ يصحُّ حجٌّ الصبيِّ وينعقدُ سواءٌ كانَ مميزًا أمْ لا، حيثُ فَعَلَ وليَّهُ عنهُ ما يفعلُ الحاجُّ، وإلى هذَا ذهبَ الجمهورُ ولكنَهُ لا يجزِيهِ عنْ حجَّةِ الإسلامِ لحديثِ ابن عباسٍ: "أيُّما غلامٍ حجَّ بهِ أهلُه ثمَّ بلغَ فعليهِ حجةٌ أخرَى" أخرجهُ الخطيبُ (٢)، والضياءُ المقدسيُّ منْ حديثِ ابن عباسٍ - رضي الله عنه - وفيه زيادةٌ [أخرى] (١) قالَ القاضي: أجمعُوا [على] (٣) أنهُ لا يجزئُه إذا بلغَ عنْ فريضةِ الإسلامِ إلَّا فرقةٌ شذَّتْ فقالتْ: يجزئه لقولِه: "نعمْ" فإنَّ ظاهرَه أنهُ حجٌّ، والحجُّ إذا أُطْلِقَ يتبادرُ منهُ ما يُسْقِطُ الواجبَ، ولكنَّ العلماءَ ذهبُوا إلى خلافِ ذلكِ.

قالَ النوويُّ (٤): والوليُّ الذي يُحرِمُ عن الصبيِّ إذَا كانَ غيرَ مميِّزٍ هوَ وليُّ مالِهِ وهوَ أبوهُ [أو جدُّهُ أو الوصيُّ، أي: المنصوبُ] (٥) منْ جهةِ الحاكمِ. وأما الأمُّ فلا يصحُّ إحرامُها عنهُ إلا أنْ تكونَ وصيةً عنهُ أو منصوبةً منْ جهةِ الحاكمِ. وقيلَ: يصح إحرامُها وإحرامُ العصبةِ وإنْ لم يكنْ لهم ولايةُ المالِ. وصفةُ إحرامِ الوليِّ عنهُ أنْ يقولَ بقلبِه: جعلْتُه مُحرمًا.


= (١/ ٤٢٢ رقم ٢٤٤)، وأحمد (١/ ٢١٩، ٢٤٤، ٢٨٨، ٣٤٣، ٣٤٤).
(١) زيادة من النسخة (أ).
(٢) في "تاريخ بغداد" (٨/ ٢٠٩).
قلت: وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٨١)، والبيهقي (٤/ ٣٢٥) من حديث ابن عباس. وهو حديث صحيح بشواهده.
(٣) زيادة من (أ).
(٤) في "شرح صحيح مسلم" (٩/ ١٠٠).
(٥) في النسخة (أ): "وجده والوصي والمنصوب".