للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ). رَوَاهُ الخَمْسَة (١)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ (٢). [صحيح]

(وعن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: إذا اختلفَ المتبايعان)، وفي روايةِ: البيِّعانِ، (وليسَ بينَهما بيِّنةٌ فالقولُ ما يقولُ ربُّ السلعةِ، [أوْ] (٣) يتتاركانِ)، وفي روايةٍ: يترادَّانِ، زادَ ابنُ ماجهْ (٤) في روايتهِ: والمبيعُ قائمٌ بعينهِ. ولأحمدَ (٥): والسلعةُ كما هيَ. وأمَّا روايةُ (٦): والمبيعُ مُسْتَهْلَكٌ فهي مضعَّفةٌ (رواهُ الخمسةُ، وصحَّحَهُ الحاكمُ). وللعلماءِ كلامٌ كثيرٌ على (٧) صحةِ الحديثِ.

قال ابن عبد البر في (الاستذكار): إنَّهُ حديثٌ منقطع لا يكاد يتصل، وإن كان الفقهاءُ قد عَمِلوا بهِ، كُلٌّ على مذهبه الذي تأوله فيه، ثم ذكر طرقه، وأبان ما فيها من الانقطاع، وهوَ دليل على أنهُ إذا وقعَ [اختلافٌ] (٨) بينَ البائعِ والمشتري في الثمنِ أو المبيعِ أوْ في شرطٍ منْ شروطِهمِا، فالقولُ قولُ البائعِ معَ يمينِه لما عُرِفَ منَ القواعدِ الشرعيةِ أن مَنْ كانَ القولُ قولَه فعليه اليَمينُ، وللعلماءِ في هذا الحكمِ الذي أفادهُ الحديثُ ثلاثةُ أقوال:

الأولُ للهادي: أن القولَ قولُ البائعِ مطلقًا، وهوَ ظاهرُ حديث الباب.

الثاني للفقهاءِ: أنَّهما يتحالفانِ ويترادَّان المبيعَ.

والثالث: فيه تفصيلٌ وفرْقٌ بينَ الاختلافِ في النوع، أو الجنسِ، أو الصفةِ، وبينَ غيرها، وهوَ تفصيل بلا دليلٍ مُسْتَوفَى في كتبِ الفروعِ، ونَقَلَهُ في الشرح، ويعني بالتحالفِ [أَنْ] (٩) يحلفَ البائعُ ما بعتُ منكَ كذا، ويحلفُ المشتري ما


(١) في سنن أبي داود (٣٥١١)، والترمذي (١٢٧٠)، والنسائي (٤٦٤٨)، وابن ماجَهْ (٢١٨٦)، وأحمد (١/ ٤٦٦).
(٢) في (المستدرك) (٢/ ٤٥). قلت: وأخرجه الدارقطني في (السنن) (٣/ ٢٠) رقم (٦٣): (٧٢)، والبيهقي (٥/ ٣٣٢، ٣٣٣) وصحَّحه الألباني في (صحيح أبي داود) (٢/ ٦٧١)، وفي (الإرواء) (٥/ ١٦٦) رقم (١٣٢٢).
(٣) زيادة من (ب، ج).
(٤) في (سننه) (٢١٨٦).
(٥) في (مسنده) (١/ ٤٦٦).
(٦) في (سنن الدارقطني) (٢/ ٢٠) رقم (٧٠، ٧١).
(٧) وصحَّحه أيضًا ابن السكن كما أشار إليه الحافظ في (التلخيص) (٣/ ٣١).
(٨) في (أ): (خلاف).
(٩) في (أ): (أنه).