للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[يمتنع] (١)، وَكُلُّ هذهِ القيودِ لا يدلُّ عليها الحديثُ بلِ استنبطُوها منْ تعليلِهم للحديث بعِللٍ متصيَّدَة منَ الحُكْمِ، ثمَّ قدْ عرفتَ أن الأصلَ في النَّهي التحريمُ، وإليهِ هنَا [ذهبتْ] (٢) طائفةٌ منَ العلماءِ (٣). وقالَ آخرونَ: إنَّ الحديثَ منسوخٌ، وإنهُ جائزٌ مطلقًا كتوكيلهِ، ولحديثِ النصيحةِ. ودعْوى النسخِ غيرُ صحيحةٍ لافتقارها إلى معرفةِ التاريخِ لِيُعْرَفَ المتأخرُ، وحديثُ النصيحةِ مشروط فيه أنه (إذا استنصحَ أحدُكم أخاه فلينصحْ له) (٤)؛ [فإنه] (٥) [إذا] (٦) استنصحَه نَصَحَهُ بالقولِ لا أنهُ يتولَّى لهُ البيعَ، وهذَا في حكم بيع الحاضرِ للبادي، وكذلكَ الحكمُ في الشراء لهُ فلا يشتري حاضرٌ لبادِ. وقدْ قال: البخاريُّ (٧): بابُ لا يشتري حاضرٌ لبادٍ بالسمسرةِ، وقالَ ابنُ حبيبٍ (٨) المالكيِّ: [إنَّ] (٩) الشراءَ للبادي كالبيعِ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - (١٠): (لا يبعْ [أحدكم] (١١) على بيعِ بعض)؛ فإنَّ معناهُ الشراءُ. وأخرجَ أبو عوانةَ في صحيحه (١٢) عن ابن سيرينَ قالَ: لقيتُ أنسَ بنَ مالكٍ فقلتُ: [أيبيع] (١٣) حاضرٌ لبادٍ، أما [نُهِيتُم] (١٤) أنْ تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نعم. وأخرجه أبو داود (١٥)، وعنِ ابن سيرين عن أنس بن مالك: كانَ يقالُ لا يبع


(١) في (ب): (يمنع).
(٢) في (أ): (ذهب).
(٣) وهم الجمهور كما نقل الحافظ (٤/ ٣٧١) عن ابن المنذر.
(٤) هو جزء من حديث رواه كل من:
١ - أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا، أخرجه مسلم (٥/ ٢١٦٢) وأوله: (حق المسلم على المسلم ست … ).
٢ - أبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا، أخرجه البيهقي (٥/ ٣٤٧) وأوله: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض … )، وحسَّنه الحافظ في (التلخيص) (٣/ ١٥١).
٣ - حكيم بن أبي زيد عن أبيه مرفوعًا، أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٤١٨) وأوله: (دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض … ).
(٥) في (ب): (فإن).
(٦) زيادة من (ب).
(٧) في (صحيحه) (٤/ ٣٧٢) باب رقم (٧٠).
(٨) انظر: (فتح الباري) (٤/ ٣٧٣).
(٩) زيادة من (أ).
(١٠) يأتي تخريجه برقم (٢٩/ ٧٦٤) من كتابنا هذا، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة.
(١١) في (ب): (بعضكم).
(١٢) في مسنده (٣/ ٢٧٤) رقم (٤٩٤٦).
(١٣) في (ب): (لا يبع).
(١٤) في (أ): (أنهيتكم).
(١٥) في (سننه) (٣/ ٧٢١) رقم (٣٤٤٠)، وهو حديث صحيح.