للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ ما في إِنَائِهَا)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَلِمُسْلِم (٢): (لا يَسُم الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمٍ الْمُسْلِمِ). [صحيح]

(وعنهُ) أي أبي هريرة (قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يبيعَ حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشُوا، ولا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يخطبُ على خِطبةِ) بكسرِ الخاءِ المعجمةِ، وأما في الجمعةِ وغيرِها فبضمِّها (أخِيهِ، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أخْتِها لتَكْفَأَ مَا في إِنائِها) كَفأْتُ الإنَاءَ وكفئتُه: قَلبْتُهُ. (متفقٌ عليهِ. ولمسلمٍ: [لا يسومُ المسلمُ] (٣) على سومِ المسلمِ). اشتملَ الحديثُ على مسائلَ مَنْهِيٍّ عنْها:

الأُولى: نَهْيٌ عنْ بيعِ الحاضرِ للبادي وقدْ تقدَّمَ.

الثانيةُ: ما يفيدُه قولُه: ولا تناجشُوا، وهوَ معطوفٌ في المعنَى على قولهِ: نَهَى، لأنَّ معناهُ لا يبِعْ حاضرٌ لبادٍ ولا تناجشُوا. وتقدَّم الكلامُ عليهِ قريبًا في حديث (٤) ابن عمرَ: (نهَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن النجشِ).

الثالثةُ: قولُه: لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ. يُرْوَى برفع المضارعِ على أن لا نافيةٌ، وبجزمِهِ على أنَّها ناهيةٌ، [فإثباتِ] (٥) الياءِ يُقوّي الأوّلَ، وعلى الثاني فبأنهُ عُومِلَ المجزومِ معاملةَ غيرِ المجزومِ فتُركتِ الياءُ، وفي روايةٍ بحذفها فلا إشكالَ، وصورةُ البيعِ على البيعِ أنْ يكونَ قدْ وقعَ البيعُ بالخيارِ، فيأتِي في مدةِ الخيارِ رجلٌ فيقولُ للمشتري: افسخْ هذا البيعَ وأنا أبيعُك مِثْلَه بأرخصَ [منه] (٦)، أو أحسنَ منهُ، وكذا الشراءُ على الشراءِ هوَ أنْ يقولَ للبائعِ في مدةِ الخيارِ: افسخِ البيعَ وأنا أشتريهِ منكَ بأكثرَ منْ هذا الثمنِ، وصورةُ السومِ على السومِ أنْ يكونَ قد اتفقَ [صاحب] (٧) السلعةِ والراغبُ فيها على البيعِ ولم يعقدْ، فيقولُ [آخَرُ] (٨)


(١) البخاري (٢١٤٠)، وأطرافه (٢١٤٨، ٢١٥٠، ٢١٥١، ٢١٦٠، ٢١٦٢، ٢٧٢٣، ٢٧٢٧، ٥١٤٤، ٥١٥٢، ٦٦٠١)، ومسلم (١٥١٥) وأخرجه أبو داود (٣٤٤٣) وبجزء منه أخرجه الترمذي (١٢٢٢)، والنسائي (٤٥٠٢).
(٢) في (صحيحه) (٩/ ١٥١٥).
(٣) كما في المخطوط (أ، ب، ج).
(٤) انظر تخريجه والكلام عليه في رقم (٢٤/ ٧٥٩) من كتابنا هذا.
(٥) في (ب): (وإثبات).
(٦) في (ب): (من ثمنه).
(٧) في (ب): (مالك).
(٨) زيادة من (ب).