للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وللإقالةِ شرائطُ ذُكِرَتْ في كتبِ الفروعِ لا دَليلَ عليها، وإنَّما دلَّ الحديثُ على أنَّها تكونُ بينَ المتبايعينِ لقولِه: بيعَته.

وأما كونُ المُقالِ مسلمًا فليسَ بشرط، وإنما ذكرَه لكونهِ حكمًا أغلبيًا، وإلا فَثَوابُ الإقالةِ ثابتٌ في [إقالةِ] (١) غيرِ المسلمِ، وقدْ وردَ بلفظِ: منْ أقالَ نادِمًا. أخرجهُ البزارُ (٢).

* * *


(١) زيادة من (ب).
(٢) نسبه الحافظ إليه في "التلخيص" (٣/ ٢٤ رقم ١١٩٧).