للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تفصلَ"؛ فصرَّحَ بِبُطْلانِ العقْدِ، وأنهُ يجبُ التداركُ [له] (١). وقد اختُلِفَ في هذا الحكمِ فذهبَ كثيرٌ منَ السلفِ (٢)، وأحمدُ (٣)، والشافعي (٤)، وغيرُهم إلى العملِ بظاهرِ الحديثِ، وخالفَ في ذلكَ الهادويةُ (٥)، والحنفيةُ (٦)، وآخرونَ. وقالُوا بجوازِ ذلكَ بأكثرَ مما فيهِ منَ الذهبِ، ولا يجوزُ بمثلِه ولا بدونهِ، قالُوا: [وذلكَ] (٧) لأنهُ حصلَ الذهبُ في مقابلةِ الذهبِ، والزائدُ منَ الذهبِ في مقابلةِ المصاحبِ لهُ فصحَّ العقدُ، قالوا: لأنهُ إذا احتملَ العقدُ وجْهَ صحةٍ وبطلانٍ حُمِلَ على الصِحَّةِ، قالُوا: وحديثُ القلادةِ الذهبُ فيها أكثرُ منِ اثْنَى عَشَرَ دينارًا، لأنها إحدَى الرواياتِ في مسلمٍ (٨). وصحَّحَها أبو علي الغسانيُّ ولفظُها: قلادةٌ فيها اثنا عشرَ دينارًا، وهي أيضًا كروايةِ الأكثرِ في الحكمِ، وهوَ على التقديريْنِ لا يصحُّ لأنهُ لا بدَّ أنْ يكونَ المنفردُ أكثرَ منَ المصاحبِ، ليكونَ ما زادَ منَ المنفردِ في مقابلةِ المصاحبِ. وأجابَ المانعونَ بأنَّ الحديثَ فيهِ دلالةٌ على علةِ [المنع] (٩)، وهيَ عدمُ الفصلِ حيثُ قالَ: لا تُبَاعُ حتَّى تُفْصَلَ. وظاهرُه الإطلاقُ في المساوي وغيرِه، فالحقُّ معَ القائلين بعدمِ الصحةِ، ولعلَّ وجْهَ حكمةِ النَّهي هوَ سدُّ الذريعةَ إلى وقوعِ التفاضلِ في الجنسِ الربويِّ، ولا يكونُ إلَّا بتمييزهِ بفصلٍ، واختيارِ المساواةِ بالكيلِ أو الوزْنِ، وعدمِ الكفايةِ بالظنِّ في التغليبِ. ولمالكٍ (١٠) قولٌ ثالثٌ في المسْألةِ، وهوَ أنّهُ يجوزُ بيعُ السيفِ المحلَّى [بالذهبِ] (١١) إذا كانَ الذهبُ في [البيع] (١٢) تابعًا لغيرِه، وقدْرُه بأنْ يكونَ الثلثَ فما دونَه، وعُلِّلَ لقولِه بأنهُ إذا كانَ الجنسُ المقابلُ لجنسه الثلثَ فما [دون] (١٣) فهوَ مغلوبٌ ومكثورٌ للجنسِ المخالفَ،


(١) زيادة من (ب).
(٢) انظر: "سنن الترمذي" (٣/ ٥٥٦).
(٣) انظر: "المغني" (٤/ ١٦٨ مسألة رقم (٢٨٣٦).
(٤) انظر: "شرح النووي" (١١/ ١٨).
(٥) انظر: "البحر الزخار" (٣/ ٣٣٨، ٣٣٩).
(٦) انظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ١٩٦، ١٩٧).
(٧) زيادة من (ب).
(٨) ذكر ذلك النووي في "شرح مسلم" (١١/ ١٧)، والرواية التي بين أيدينا موافقة لرواية الباب.
(٩) في (ب): "النَّهي".
(١٠) ذكره النووي في "شرح مسلم" (١١/ ١٨).
(١١) في (أ): "بذهب".
(١٢) في (أ): "المبيع".
(١٣) في (ب): "دونه".