ويشهد له حديث الباب وما سيأتي مما ساقه الشارح. (١) ذكره البيهقي (٥/ ٢٨٩)، وأجاب عليه ابن التركماني في الحاشية. وقول أحمد بالإرسال ذكره صاحب "المغني" (٤/ ١٤٤). (٢) في "سننه" (١٢٣٨)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ولفظة: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا ولا بأس به يدًا بيد". وأخرجه ابن ماجه (٢٢٧١)، وقد صحَّحه الألباني في "صحيح الترمذي" (٢/ ١٠ رقم ٩٩٢). (٣) (٥/ ٩٩) وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢/ ٢٥٢ رقم ٢٠٥٧)، وذكره الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٠٥) وقال: وفيه أبو عمرو المقري فإن كان هو الدوري فقد وثق والحديث صحيح، وإن كان غيره فلم أعرفه، وإسناد الطبراني ضعيف. (٤) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٠). (٥) قال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٠٥): رواه الطبراني في "الكبير، وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين. (٦) أخرجها مسلم، وستأتي برقم (٧/ ٨١٣) من كتابنا هذا. (٧) نقل الخطابي معنى ذلك عنه في "معالم السنن" (٥/ ٢٩)، وعبارة الشارح هي للخطابي نفسه (٥/ ٢٧). (٨) انظر: "البحر الزخار" (٣/ ٤٠٣). (٩) انظر: "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦١). (١٠) ليس هذا ما ذكره صاحب المغني بل نقل تصحيح مذهب الشافعي، ونقل عن أحمد قوله عن أحاديث الباب: ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبني أن يتوقاه. انظر: "المغني"=