للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن عباسٍ، ورجالهُ ثِقَاتٌ أيضًا إلَّا أنهُ رجَّحَ البخاريُّ (١)، وأحمدُ إرسالَهُ، وأخرجَهُ الترمذيُّ (٢) عنْ جابرِ بإسنادٍ ليِّنٍ، وأخرجَهُ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائد المسندِ (٣) عنْ جابرِ بن سمرةَ، والطحاويُّ (٤)، والطبرانيِّ (٥) عن ابن عمرَ وهوَ يعضِّدُ بعضُه بعضًا. وفيهِ دليلٌ على عدمِ صحةِ بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً، إلَّا أنهُ قدْ عارضَه روايةُ أبي (٦) رافع أنهُ - صلى الله عليه وسلم - استَسْلَفَ بعيرًا بَكْرًا وقَضى رباعيًا، وسيأتي. فاختلفَ العلماءُ في الجمْع بينَه وبينَ حديثِ سمُرةَ، فقيلَ المرادُ بحديثِ سمرةَ أنْ يكونَ نسيئة منَ الطرفينِ معًا، فيكونُ منْ الكالئ بالكالئ، وهوَ لا يصحُّ، وبهذا فسَّرهُ الشافعيُّ (٧) جمْعًا بينَه وبينَ حديثِ أبي رافعٍ.

قلتُ: لا يخفى أن حديث أبي رافع في القرض وليس ببيع، والزيادة في القضاء تفضلًا منه - صلى الله عليه وسلم -، فلا تعارض أصلًا، وذهبتِ الهادويةُ (٨)، والحنفيةُ (٩)، والحنابلةُ (١٠)


= ٦١٠) وعبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٢٠ رقم ١٤١٣٣) وذكره الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٠٥) وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح.
ويشهد له حديث الباب وما سيأتي مما ساقه الشارح.
(١) ذكره البيهقي (٥/ ٢٨٩)، وأجاب عليه ابن التركماني في الحاشية. وقول أحمد بالإرسال ذكره صاحب "المغني" (٤/ ١٤٤).
(٢) في "سننه" (١٢٣٨)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ولفظة: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا ولا بأس به يدًا بيد".
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٧١)، وقد صحَّحه الألباني في "صحيح الترمذي" (٢/ ١٠ رقم ٩٩٢).
(٣) (٥/ ٩٩) وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢/ ٢٥٢ رقم ٢٠٥٧)، وذكره الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٠٥) وقال: وفيه أبو عمرو المقري فإن كان هو الدوري فقد وثق والحديث صحيح، وإن كان غيره فلم أعرفه، وإسناد الطبراني ضعيف.
(٤) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٠).
(٥) قال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٠٥): رواه الطبراني في "الكبير، وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين.
(٦) أخرجها مسلم، وستأتي برقم (٧/ ٨١٣) من كتابنا هذا.
(٧) نقل الخطابي معنى ذلك عنه في "معالم السنن" (٥/ ٢٩)، وعبارة الشارح هي للخطابي نفسه (٥/ ٢٧).
(٨) انظر: "البحر الزخار" (٣/ ٤٠٣).
(٩) انظر: "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦١).
(١٠) ليس هذا ما ذكره صاحب المغني بل نقل تصحيح مذهب الشافعي، ونقل عن أحمد قوله عن أحاديث الباب: ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبني أن يتوقاه. انظر: "المغني"=