للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَفي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقيِّ (١): فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ. وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

(وعنِ ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قالَ: عُرِضْتُ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ أُحُدٍ وأنا ابنُ أربعَ عَشْرَةَ سنةً فلم يُجِزْنِي، وعُرِضْتُ عليهِ يومَ الخندقِ وأنا ابنُ خمسَ عَشْرَةَ سنةً فأجازنِي. متفقٌ عليهِ. وفي رواية للبيهقيِّ: فلمْ يجزني ولمْ يرني بلغتُ، وصحَّحَها ابنُ خزيمةُ). وجْهُ ذكرِ الحديثِ هُنا أن مَنْ لم يبلغْ خمس عَشْرَةَ سنةً لا تنفذُ تصرفاتُه منْ بيع وغيرهِ، ومعنَى قولِه: لم يجزني، لم يجعلْ لي حكمَ الرجالِ [المقاتلين] (٢) في إيجابِ الجهادِ عليَّ وخروجي معهُ. وقولِه: فأجازني أي رآني فيمنَ يجبُ عليهِ الجهادُ، ويؤذنْ لهُ في الخروجِ إليهِ. وفيهِ دليلٌ على أن من استكملَ خمسَ عشْرَةَ سنةً صارَ مكلَّفًا بالغًا، لهُ أحكامُ الرجال وعليه، ومَنْ كانَ دونَها فلا. ويدلُّ لهُ قولُه فلمْ يرني بلغتُ، وناقشَ في الاستدلالِ بهِ بعض المتأخرينَ على البلوغ قائلًا إنَّ الإذنَ في الخروجِ للحروب يدورُ على الجَلادةِ والأهليةِ، فليسَ في ردِّهِ دليلٌ على أنهُ لأجل [عدم] (٣) البلوغِ، وفهمُ ابن عمرَ ليسَ بحجةٍ.

قلتُ: وهوَ احتمالٌ بعيدٌ والصحابيُّ أعرفُ بما رواهُ. وفيه دليلٌ على أن الخندقَ كانتْ سنةَ أربعٍ من الهجرة، والقولُ بأنها سنةَ خمسٍ يردُّه هذا الحديثُ [و] (٤) لأنَّهم أجمعوا (٥) أنَّ أُحُدًا كانتْ سنةَ ثلاثٍ.

٦/ ٨٢٠ - وَعَنْ عَطِيّةَ الْقُرَظيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عُرضْنَا عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خَلَّى سَبِيلهُ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخَلَّى سَبِيلي. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ (٦)،


= وأخرجه: أبو داود (٢٩٥٧، ٤٤٠٦)، والترمذي (١٣٦١)، والنسائي (٣٤٣١)، وابن ماجه (٢٥٤٣)، وأحمد (٢/ ١٧)، والبيهقي (٦/ ٥٤، ٥٥)، (٨/ ٢٦٤)، (٣/ ٨٣).
(١) لم أجد هذا اللفظ في "السنن الكبرى" له، وإنما فيه (٦/ ٥٥): "فلم يجزني في المقاتلة"، وأيضًا فيه: "فاستصغرني وردَّني مع الغلمان".
(٢) في (أ): "المتقاتلين".
(٣) زيادة من (ب).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) انظر: "فتح الباري" (٧/ ٣٤٦).
(٦) أبو داود (٤٤٠٤، ٤٤٠٥)، والنسائي (٣٤٢٩، ٣٤٣٠)، والترمذي (١٥٨٤) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٢٥٤١).