للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والشافعيُّ (١)، إلى جوازِ أخذِ الأجرةِ على تعليمِ القرآنِ، سواءٌ كانَ المتعلمُ صغيرًا أو كبيرًا، ولو تعيَّنَ تعليمُه على المعلمِ عملًا بحديثِ ابن عباسٍ، ويؤيدُه ما يأتي في النكاحِ منْ جَعْلِهِ (٢) - صلى الله عليه وسلم - تعليمَ الرجلِ لامرأتِه القرآنَ مهرًا لها، قالُوا: وحديثُ عبادةَ لا يعارضُ حديثَ ابن عباسٍ؛ إذْ حديثُ ابن عباسٍ صحيحٌ، وحديثُ عبادةَ في رواته مغيرةُ بنُ زيادة مختلفٌ (٣) فيه، واستنكرَ أحمدُ حديثَه. وفيه أيضًا الأسودُ بنُ ثعلبةَ فيهِ مقالٌ (٤)، فلا يعارضُ الحديثَ الثابتَ. قالُوا: ولو صحَّ فإنهُ محمولٌ على أن عُبادةَ كانَ متبرّعًا بالإحسانِ وبالتعليمِ، غيرَ قاصدٍ لأخْذِ الأجرةِ، فحذَّرهُ - صلى الله عليه وسلم - منْ إبطالِ أجْرهِ، وتوعَّده في أخْذِ الأجرةِ منْ أهلِ الصُّفَّةِ بخصوصِهم كراهةً ودناءةً؛ لأنهم ناسٌ فقراءُ كانُوا يعيشونَ بصدقةِ الناسِ، فَأَخْذُ المالِ منْهم مكروهٌ. وذهبَ الهادويةُ (٥) والحنفيةُ (٦) وغيرُهما إلى تحريمِ أَخْذِ الأجرةِ على تعليم القرآنِ، مستدلِّينَ بحديثِ عُبَادَةَ، وفيهِ ما عرفتَ قريبًا. نعمْ استطردَ البخاريُّ (٧) ذِكْرَ أخذِ الأجرةِ على الرقيةِ في هذا البابِ، فأخرجَ حديثِ أبي سعيدِ في رقيةِ بعض الصحابةِ لبعضِ العربِ، وأنهُ لم يرقَهُ حتَّى شرطَ [عليهم] (٨) قطيعًا منْ


(١) انظر: "شرح السنة للبغوي" (٨/ ٢٦٨).
(٢) انظر تخريجه في (٩/ ٩٢٠) من كتابنا هذا.
(٣) قال وكيع: ثقة، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال العجلي وابن عمار ويعقوب بن سفيان: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح صدوق ليس بذاك القوي، وقال ابن معين: ثقة ليس به بأس، وقال أحمد: مضطرب الحديث أحاديثه مناكير، وقال أبو زرعة: في حديثه اضطراب. انظر ترجمته في: "التهذيب" (١٠/ ٢٣١).
(٤) انظر ترجمته في: "التهذيب" (١/ ٢٩٥)، وقال عنه في "التقريب" (١/ ٧٦): مجهول. اهـ
وهذا الإسناد الذي علله الشارح متابع كما في سنن أبي داود (٣/ ٣٤١٧) فأمنَّا ضعف الراويين المذكورين.
(٥) انظر: "البحر الزخار" (٤/ ٤٨).
(٦) انظر: "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٢٦: ١٢٩).
(٧) في صحيحه (٤/ ٤٥٣ رقم ٢٢٧٦)، وأطرافه (٥٠٠٧، ٥٧٣٦، ٥٧٤٩).
قلت: وأخرجه مسلم (٦٥/ ٢٢٠١)، وأبو داود (٣٩٠٠)، والترمذي (٢٠٦٤)، وابن ماجه (٢١٥٦)، وأحمد (٣/ ١٠، ٤٤)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (رقم ١٠٢٧)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (رقم ٦٣٦).
(٨) في (ب): "عليه".