٤ - إذا ترك الميت ابنًا واحدًا فقط فإنه يأخذ كل المال ويؤخذ هذا من مجموع الآيتين: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} و {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}، فيلزم أن نصيب الابن إذا انفرد جميع المال. ٥ - يقوم أولاد الابن مقام الأولاد إذا عدموا، لأن كلمة: "أولادكم" تتناول الأولاد الصلبيين وأولاد الابن مهما نزلوا بالإجماع. ثانيًا: حكم الأبوين: ١ - الأب والأم يأخذ كل واحد منهما السدس إذا كان للميت فرع وارث. ٢ - إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الأولاد، فإن الأم ترث ثلث المال والباقي وهو الثلثان يرثه الأب. ٣ - إذا وجد مع الأبوين إخوة للميت (اثنان فأكثر)، فإن الأم ترث سدس المال والباقي خمسة أسداس للأب وليس للإخوة والأخوات شيء أصلًا لأن الأب يحجبهم. ثالثًا: الدَّين مقدَّم على الوصية. رابعًا: حكم الزوج: ١ - إذا ماتت الزوجة ولم تخلف فرعًا وارثًا فإن نصيب الزوج النصف. ٢ - إذا ماتت الزوجة وقد خلفت فرعًا وارثًا فإن نصيب الزوج الربع. خامسًا: حكم الزوجة أو الزوجات: ١ - إذا مات الزوج ولم يخلف فرعًا وارثًا فإن نصيب الزوجة أو الزوجات الربع. ٢ - إذا مات الزوج وكان قد خلف فرعًا وارثًا فإن نصيب الزوجة أو الزوجات الثمن. سادسًا: حكم الأخوة أو الأخوات لأم: ١ - إذا مات عن أخ لأم منفرد، أو أخت لأم منفردة، فإن الواحد منهما يأخذ السدس. ٢ - إذا مات عن أكثر من ذلك (يعني أخوين لأم أو أختين لأم)، فيستحقون الثلث بالسوية. سابعًا: حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب: ١ - إذا مات وخلف أختًا شقيقة واحدة أو لأب ولم يكن له أصل ولا فرع، فللأخت الشقيقة أو لأب نصف التركة. ٢ - إذا مات وخلف أختبن شقيقتين فأكثر أو لأب ولم يكن له أصل ولا فرع، فللشقيقتين أو لأب الثلثان من التركة. ٣ - إذا مات وخلف إخوة وأخوات (أشقاء أو لأب)، فإن التركة يتقاسمها الإخوة والأخوات على أساس أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى. ٤ - إذا ماتت الشقيقة - ولم يكن لها أصل ولا فرع - فإن الأخ الشقيق يأخذ جميع المال وإن كان هناك أكثر من أخ اقتسموا المال على عدد الرؤوس. وهكذا حكم الأخوة والأخوات لأب عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات.