للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الفروض أوَّلًا، ثم ما تبقَّى نقسمه بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
٤ - إذا ترك الميت ابنًا واحدًا فقط فإنه يأخذ كل المال ويؤخذ هذا من مجموع الآيتين: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} و {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}، فيلزم أن نصيب الابن إذا انفرد جميع المال.
٥ - يقوم أولاد الابن مقام الأولاد إذا عدموا، لأن كلمة: "أولادكم" تتناول الأولاد الصلبيين وأولاد الابن مهما نزلوا بالإجماع.
ثانيًا: حكم الأبوين:
١ - الأب والأم يأخذ كل واحد منهما السدس إذا كان للميت فرع وارث.
٢ - إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الأولاد، فإن الأم ترث ثلث المال والباقي وهو الثلثان يرثه الأب.
٣ - إذا وجد مع الأبوين إخوة للميت (اثنان فأكثر)، فإن الأم ترث سدس المال والباقي خمسة أسداس للأب وليس للإخوة والأخوات شيء أصلًا لأن الأب يحجبهم.
ثالثًا: الدَّين مقدَّم على الوصية.
رابعًا: حكم الزوج:
١ - إذا ماتت الزوجة ولم تخلف فرعًا وارثًا فإن نصيب الزوج النصف.
٢ - إذا ماتت الزوجة وقد خلفت فرعًا وارثًا فإن نصيب الزوج الربع.
خامسًا: حكم الزوجة أو الزوجات:
١ - إذا مات الزوج ولم يخلف فرعًا وارثًا فإن نصيب الزوجة أو الزوجات الربع.
٢ - إذا مات الزوج وكان قد خلف فرعًا وارثًا فإن نصيب الزوجة أو الزوجات الثمن.
سادسًا: حكم الأخوة أو الأخوات لأم:
١ - إذا مات عن أخ لأم منفرد، أو أخت لأم منفردة، فإن الواحد منهما يأخذ السدس.
٢ - إذا مات عن أكثر من ذلك (يعني أخوين لأم أو أختين لأم)، فيستحقون الثلث بالسوية.
سابعًا: حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب:
١ - إذا مات وخلف أختًا شقيقة واحدة أو لأب ولم يكن له أصل ولا فرع، فللأخت الشقيقة أو لأب نصف التركة.
٢ - إذا مات وخلف أختبن شقيقتين فأكثر أو لأب ولم يكن له أصل ولا فرع، فللشقيقتين أو لأب الثلثان من التركة.
٣ - إذا مات وخلف إخوة وأخوات (أشقاء أو لأب)، فإن التركة يتقاسمها الإخوة والأخوات على أساس أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى.
٤ - إذا ماتت الشقيقة - ولم يكن لها أصل ولا فرع - فإن الأخ الشقيق يأخذ جميع المال وإن كان هناك أكثر من أخ اقتسموا المال على عدد الرؤوس.
وهكذا حكم الأخوة والأخوات لأب عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات.