للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا ليَ مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: "لَكَ السُّدُسُ،، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: "إِن السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (١)، وَالأَرْبَعَةُ (٢)، وَصَحّحَهُ التّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصرِيّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. [ضعيف]

(وعنْ عِمْرَانَ بن الحصينِ - رضي الله عنه - قالَ: جاءَ رجلٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: إن ابنَ ابني ماتَ فما لي منْ ميراثِهِ؟ قالَ: لكَ السُّدُس، فلما ولَّى دعاهُ، فقالَ: لك سُدُسٌ آخر، فلما ولَّى دعاهٌ، فقالَ: إنَّ السُّدُس الآخرَ طعمةٌ. رواه أحمد، والأربعة، وصحَّحَه الترمذي، وهوَ منْ روايةِ الحسنِ البصري عنْ عمرانَ. وقيلَ: إنه لم يَسْمَعْ مِنْه).

قالَ قتادةُ (٣): لا أدري معَ أيِّ شيءٍ وَرِثَهُ، وقالَ: أقلُّ شيءٍ وُرِّثَ الجدُّ السدسُ (٤)، وصورةُ هذهِ المسألةِ أنهُ تركَ الميتُ بنتينِ وهذَا السائلُ وهوَ الجدُّ، فللبنتينِ الثلثانِ، وبقيَ ثلثٌ، فدفَعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى السائلِ السُّدسَ بالفرضِ لأنهُ فرضُ الجدِّ هنا، ولم يدفعْ إليهِ السدسَ الآخرَ لِئَلّا يظنُّ أن فَرْضَه الثلثُ، وتَرَكَهُ حتَّى ولَّى أيْ ذهبَ فَدَعَاهُ وقال: لكَ سُدُسٌ آخرُ وهوَ بقيةُ التَّرِكَةِ، فلما ذهبَ دعاهُ فقالَ: إنَّ الآخِرَ - بكسرِ الخاءِ - طُعْمَةٌ أي زيادةٌ على الفريضةِ. والمرادُ منْ ذلكَ إعلامُه بأنهُ زائدٌ على الفرضِ الذي لهُ فله السدس فَرْضًا والباقي تَعْصِيْبًا.

٦/ ٨٩٨ - وعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥) وَالنَّسَائيُّ (٦). وَصَحّحَهُ ابْنُ


(١) في "المسند" (٤/ ٩١ - ٩٢ رقم ٧٧ (الفتح الرباني).
(٢) أبو داود (٢٨٩٦)، والترمذي (٢٠٩٩) وقال: حسن صحيح، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٣٧/ ٥). وأخرجه الدارقطني (٤/ ٨٤ رقم ٥٢)، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٩٠ رقم ١١٢٦٠)، والبيهقي (٦/ ٢٤٤)، وابن الجارود (٣/ ٢٢٤ رقم ٩٦١) وهو حديث ضعيف، ضعَّفه المحدِّث الألباني في "ضعيف أبي داود" (ص ٢٨٥ رقم ٦١٩).
(٣) قتادة هو راوي الحديث عن الحسن عن عمران، وانظر قوله في آخر رواية الحديث في "سنن أبي داود" (٢٨٩٦).
(٤) إلى هنا آخر كلام قتادة.
(٥) في "سننه" (٢٨٩٥).
(٦) في "السنن الكبرى" (٦٣٣٨/ ٦).