انظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الوصايا، وانظر أيضًا: "الإرواء" (٦/ ٨٨). (١) في السنن (٤/ ١٥٢ رقم ٩، ١١) بلفظ: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" وبلفظ: "لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة"، وحسَّنه المصنف أيضًا في "التلخيص الحبير" (٣/ ٩٢)، ووافقه عليه الألباني في "الإرواء" (٦/ ٨٩). (٢) في "سننه" (٢١٢١) وقال: حسن صحيح. (٣) في "سننه" (٣٦٤١: ٣٦٤٣). قلت وهو صحيح في الشواهد، انظر: "الإرواء" (٦/ ٨٨، ٨٩). (٤) في "سننه" (٢٧٤١)، وهو حديث صحيح. (٥) في "السنن" (٤/ ٩٨ رقم ٩٣) وعزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٩٢)، و"الفتح" (٥/ ٣٧٢). وانظر: "الإرواء" (٦/ ٩١). (٦) أي في "سنن الدارقطني" (٤/ ٩٧ رقم ٩٠). (٧) في "المصنف" (١١/ ١٤٩ رقم ١٠٧٦٧). (٨) في "الأم" (٤/ ١١٤).