للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اللام، وفتح السين الثانية [منها] (١): إيصالُ الشيءِ بالشيءِ، أو سِلْسِلَةً بكسر أولهِ دائرٌ من حديدٍ ونحوِهِ. والظاهرُ أن المرادَ الأولُ فيقرَأُ بفتحِ أولهِ.

(أخْرَجَهُ البُخَاريُّ)، وهوَ دليلٌ على جواز تضبيبِ الإناءِ بالفِضَّةِ، ولا خلافَ في جوازِهِ كما [سلف] (٢)، إلَّا أنهُ هنا قد اختلفَ في واضِعِ السَّلْسَلَةِ، فحكى البيهَقي (٣) عن بعضهم أَنَّ الذي جعلَ السَّلْسَلَةَ هو أنسُ بن مالكٍ، وجزمَ بهِ ابنُ الصلاحِ، وقال [أيضًا] (٤): فيهِ نظرٌ؛ لأنَّ في البخاري (٥) من حديثِ عاصمٍ الأحوَلِ: "رأيتُ قَدحَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عندَ أنسِ بن مالكٍ، فكانَ قد انصدَعَ فسَلْسَلَهُ بفضةٍ. وقالَ ابنُ سيرينَ: (إنهُ كان فيهِ حَلْقَةٌ من حديدٍ، فأرادَ أنسٌ أَنْ يجعلَ مكانَها حَلْقَةً من ذهبٍ أو فضةٍ، فقالَ له أبو طلحةَ: لا تُغيرَنَّ شيئًا صنَعَهُ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فتركَهُ).

هذا لفظُ البخاري، وهوَ يحتملُ أَنْ يكونَ الضميرُ في قولِه: فَسَلْسَلهُ بفضَّةٍ عائدًا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويحتملُ أَنْ يكونَ عائدًا إلى أنسٍ كما قال البيهقيُّ، إلا أَنَّ آخِرَ الحديثِ يدُلُّ للأولِ، وَأنَّ القدحَ لم يتغيرْ عمَّا كانَ عليهِ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.

قلت: والسَّلْسَلَةُ غيرُ الحَلْقَةِ التي أرادَ أنسٌ تغييرَها، فالظاهرُ أَنَّ قولَهُ: فسلْسَلَهُ، هوَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو حجَّةٌ لما ذكَرَهُ.

* * *


(١) في النسخة (أ): "منهما".
(٢) في النسخة (ب): "سبق".
(٣) في "السنن الكبرى" (١/ ٢٩ - ٣٠).
(٤) في النسخة (أ): "المصنف".
(٥) في "صحيحه" (١٠/ ٩٩ رقم ٥٦٣٨).