للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عدالةِ الراوي، وأما الروايةُ عنْ عليٍّ - رضي الله عنه - فقالَ في "البدرِ المنيرِ": لم يصحَّ عنهُ. وقدْ رَوَى الحاكمُ (١) منْ حديثِ حرملةَ بن يَحْيَى أنهُ قالَ: سمعتُ الشافعيَّ يقولُ: إنْ صحَّ حديثُ بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ [عملت] (٢) بهِ، قالَ الحاكمُ: قلتُ صحَّ فقلْ بهِ. وذكرَ الدارقطنيُّ الاختلافَ فيهِ في "العلل" ثمَّ قالَ: وأنسبُها إسنادًا حديثُ قتادةَ إلا أنهُ لم يحفظْ اسمَ الصحابيِّ.

قلت: [لا يضرُّ] (٣) جهالةُ اسمِه على رأي المحدثينَ. وما قالَ المصنفُ منْ أن لحديثِ بَرْوَعَ شاهدًا منْ حديثِ عقبةَ بن عامرٍ أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زوَّجَ امرأةً رجلًا فدخلَ بها ولمْ يفرضْ لها صداقًا فحضرتْه الوفاةُ فقالَ: أشهدُكم أن سهمي بخيبرَ لها، أخرجَه أَبو داودَ (٤) والحاكمُ (٥)، فلا يخْفى أنْ لا شهادةَ له على ذلكَ؛ لأنَّ هذا في امرأةٍ دخلَ بها زوجُها، نعمْ فيهِ شاهدٌ أنهُ يصحُّ النكاحُ بغيرِ تسميةٍ. والحديثُ دليلٌ على أن المرأةَ تستحقُّ كمالَ المهرِ بالموتِ وإنْ لم يسمِّ لها [الزوجُ] (٦) ولا دخلَ بها، وتستحقُّ مهر مِثْلِها، وفي المسألةِ قولانِ: الأولُ: العملُ بالحديثِ وأنَّها تستحقُّ المهرَ كما ذكرَ، وقولُ ابن مسعودٍ اجتهادٌ موافقٌ للدليلِ وقولُ أَبي حنيفةَ وأحمدَ وآخرينَ، والدليلُ الحديثُ وما طُعِنَ بهِ فيهِ قدْ سمعتَ دَفْعَهُ.

والقول الثاني: لا تستحقُّ إلا الميراثَ، لعليٍّ وابنِ عباسٍ [وابن عمر] (٧) والهادي ومالكٍ وأحدُ قولَي الشافعيّ، قالُوا: لأنَّ الصداقَ عوضٌ فإذا لم يستوفِ الزوجُ المعوضَ عنهُ لم يلزمْ، قياسًا على ثمنِ المبيعِ، قالُوا: والحديثُ فيهِ تلكَ المطاعنُ، قلْنا: تلك المطاعنُ قدْ دُفِعَتْ فنهضَ الحديثُ للاستدلالِ فهوَ أَوْلَى منَ القياسِ.


(١) في "المستدرك" (٢/ ١٨٠).
(٢) في (ب): "قلتُ".
(٣) في (ب): "لا تضر".
(٤) في "السنن" رقم (٢١١٧).
(٥) في "المستدرك" (٢/ ١٨١ - ١٨٢) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصحَّحه الألباني في "صحيح أَبي داود".
(٦) زيادة من (ب).
(٧) زيادة من (ب).