للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مصالحةٌ، وإلى هذا ذهبَ القاسمُ والشافعيُّ، وأما أسنانُها فسيأتي الحديث بعدَ هذَا، إلَّا أنَّ قولَه في هذا الحديثِ: (وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ) ظاهرُه أنهُ أيضًا أصلٌ على أهلِ الذَّهبِ، والإبلُ أصلٌ على أهلِ الإبلِ، ويحتملُ أنَّ ذلكَ معَ عدمِ الإبلِ، وأنَّ قيمةَ المائةِ منْها ألفُ دينارٍ في ذلكَ العصرِ. ويدلُّ لهذا ما أخرجَه أبو داودَ (١)، والنسائيُّ (٢) عنْ عمرِو بنِ شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ: "أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يقوِّمُ ديةَ الخطأِ على أهلِ القُرى أربعُمائةِ دينارٍ أو عدْلُها منَ الورِقِ، ويقوِّمُها علَى أثمانِ الإبلِ إذا غلتْ رفعَ منْ قيمتِها وإذا هاجتْ ورخصتْ نَقَّصَ منْ قيمتِها.

وبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ما بينَ أربعِمائةِ إلى ثمانمائةِ وعِدْلُها منَ الورِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ، قالَ: وقضَى على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ومنْ كانَ ديةُ عَقْلِهِ في الشاء بِأَلْفَي شاةٍ".

وأخرجَ أبو داودَ (٣) عنِ ابنِ عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رجلًا منْ بني عديٍّ قُتِلَ فجعلَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -[دِيَتَهُ] (٤) اثني عَشَرَ ألفًا ومثلُه عندَ الشافعيِّ (٥) وعندَ الترمذيِّ (٦)، وصرَّحَ بأنَّها اثنا عشرَ ألفِ درهمٍ وعندَ أهلِ العراقِ أنَّها مِنَ الورِقِ عشرةُ آلافِ درهمٍ، ومثلُه عنْ عمرَ (٧) - رضي الله عنه - وذلكَ بتقويمِ الدينارِ بعشرةِ دراهمَ واتفقُوا على تقويمِ المثقالِ بها في الزكاةِ.

وأخرجَ أبو داودَ (٨) عنْ عطاءٍ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قَضَى في الديةِ على أَهْلِ الإبلِ مائةً منَ الإبلِ، وعلى أهلِ البقَرِ مائتيْ بقرةٍ، وعلَى أهلِ الشَّاءِ ألفيْ شاةٍ،


(١) في "السنن" رقم (٤٥٦٤).
(٢) في "السنن" (٨/ ٤٢ - ٤٣ رقم ٤٨٠١).
(٣) في "السنن" رقم (٤٥٤٦).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) في "الأم" (٦/ ١١٣)، مرسلًا.
(٦) في "السنن" رقم (١٣٨٨)، موصولًا. وأخرجه الترمذي مرسلًا رقم (١٣٨٩)، والنسائي مرفوعًا (٨/ ٤٤)، وابن ماجه مرفوعًا رقم (٢٦٢٩). وهو حديث ضعيف، انظر: "الإرواء" (٧/ ٣٠٤ رقم ٢٢٤٥).
(٧) أخرجه الشافعي في "الأم" (٦/ ١١٣)، عنه مرسلًا.
(٨) في "السنن" رقم (٤٥٤٣) مرسلًا. ورقم (٤٥٤٤) منقطعًا. لأنهُ لم يذكر فيه من حديثه عن عطاء فهي رواية عن مجهول. والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف، انظر: "الإرواء" رقم (٢٢٤٤).