للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العربِ، لأنَّ بني المصطلقِ عَرَبٌ من خزاعة وإليه ذهب جمهور العلماء، وقال به مالك وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي، وذهبَ آخرونَ إلى عدمِ جوازِ استرقاقِهم وليسَ لهم دليلٌ ناهضٌ، ومَنْ طالعَ كتبَ السِّيَرِ والمغازي علمَ يقينًا استرقاقَهُ - صلى الله عليه وسلم - للعربِ غيرِ الكتابيينَ كهوازن وبني المصطلقِ، وقالَ لأَهْلِ مكةَ: اذهبُوا فأنتُم الطلقاءُ (١)، وفادَى أهلَ بدرٍ، والظاهرُ أنهُ لا فرقَ بينَ الفداءِ والقتلِ والاسترقاقِ لثبوتِها في غيرِ العربِ قطعًا، وقدْ ثبت فيهمْ ولم يصحَّ تخصيصٌ ولا نَسْخٌ، قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ: لا أذهبُ إلى قولِ عمرَ ليسَ علَى عربيٍّ مُلْكٌ، وقدْ سَبَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ العربِ كما وردَ في غيرِ حديثٍ (٢). وأبو بكرٍ (٣) وعليٌّ (٤) - رضي الله عنهما - سَبَيَا بني [حنيفة] (٥) ويدلُّ له الحديثُ الآتي:


(١) حديث دخول الرسول - صلى الله عليه وسلم - مكة وفيه: "اذهبوا فأنتم الطلقاء"، أخرجه ابن هشام في "السيرة" (٤/ ٧٧ - ٧٨) ولم يسم ابن إسحاق من حدَّثه. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٢/ ١٤١ - ١٤٢) وسنده منقطع، وفي سياقه اختلاف يسير. وأخرجه ابن أبي الدنيا في "ذم الغضب" - كما في "كنز العمال" (١٠/ ٣٨٩) باختلاف يسير، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (٣١٩) وفي سنده: عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف، انظر: "الكامل" لابن عدي (٤/ ١٤٥٤ - ١٤٥٦). اختلاف يسير. والخلاصة: أن الحديث ضعيف، واللهُ أعلم.
(٢) (منها): حديث أبي هريرة في الصحيحين البخاري رقم (٢٥٤٣)، ومسلم رقم (١٩٨/ ٢٥٢٥). وغيرهما: أنها كانت عند عائشة سَبية - أسيرة - من بني تميم، فقال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أعتِقيها فإنها من ولد إسماعيل". (ومنها): حديث مروان، والمسور بن مخرمة عند البخاري رقم (٢٥٣٩، ٢٥٤٠) وغيره: أن رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أحبُّ الحديث إليَّ أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال"، الحديث.
(٣) سبى أبو بكر بني ناجية وهم من العرب - كما في "كشف الغمة" (٢/ ٢١٦). وكذلك سبى نساء بني حنيفة وذراريهم وضرب عليهم الرق، وأعطى امرأة منهم علي بن أبي طالب، فولدت له محمد بن الحنفية. انظر: سنن البيهقي (٢/ ٣٧١) و"كنز العمال" (٨/ ١٤٧، و"المحلى" (٥/ ١١٢)، و"موسوعة فقه أبي بكر الصديق" (١٣٨).
(٤) قال: د. قلعة جي في "موسوعة فقه علي" (ص ٨٨): "أما الفئة الثانية - أي أسرى مشركي العرب -: فإن كانوا، رجالًا خُير الإمام فيهم بين المنِّ أو الفداء أو القتل، ولكن لا يضرب الرق عليهم. وإن كن نساء أو ذرية، فإن الإمام يخير فيهن بين المن أو الفداء أو الرق - انظر: "موسوعة فقه عمر بن الخطاب". مادة أسر - وقد سبى أبو بكر وعلي بن أبي طالب بني ناجية وهم من العرب - كما في "كشف الغمة" (٢/ ٢١٦) " اهـ.
(٥) في (ب): "ناجية".