للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وعنْ أبي عبيدةَ بن الجراحِ) [بالجيمِ والراءِ والحاءِ المهملةِ] (١) (قالَ: سمعت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: يُجيْرُ) بالجيمِ والراءِ بينَهما مثناةٌ تحتيةٌ، منَ الإجارَةِ وهيَ الأمانُ (على المسلمينَ بعضهم. أخرجَهُ ابن أبي شيبةَ وأحمدُ وفي إسنادِه ضعفٌ) لأنَّ في إسنادِه الحجَّاجَ بنَ أرطأةَ ولكنَّه يَجْبُرُ ضَعْفَهُ الحديثُ الآتي وهوَ قولُه:

٤٠/ ١٢١٩ - وَللطَّيَالِسِيِّ (٢) مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: "يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ". [صحيح لغيره]

(وللطيالسي منْ حديثِ عمروِ بن العاصِ: يجيرُ علَى المسلمينَ أَدْنَاهُمْ)، وما في الصحيحينِ وهوَ:

٤١/ ١٢٢٠ - وَفي الصَّحِيحَيْنِ (٣) عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -: "ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَة يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ"، زَادَ ابنُ مَاجَهْ (٤) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: "وَيُجِيرُ عَلَيهِمْ أَقْصَاهُمْ". [صحيح]

(عنْ عليٍّ - رضي الله عنه - ذمةُ المسلمينَ واحدةٌ يسعَى بها أدناهُم. زادَ ابن ماجهْ) منْ حديثِ عليٍّ أيضًا (منْ وجْهٍ آخرَ: ويجيرُ عليهم أَقْصَاهم) كالدفعِ لتوهُّمِ أنهُ لا يجيرُ إلا أدناهم فتدخلُ المرأةُ في جوازِ إجارتها على المسلمينَ كما أفادَه الحديثُ الآتي:


= وأورده الهيثمي في "المجمع" (٥/ ٣٢٩) وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس" اهـ.
وله شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة، انظر: "مجمع الزوائد" (٥/ ٣٢٩)، والحديث رقم (٤٠/ ١٢١٨)، (٤١/ ١٢١٩) و (٤٢/ ١٢٢٠) من كتابنا هذا.
والخلاصة: فالحديث صحيح لغيره، واللهُ أعلم.
(١) زيادة من (ب).
(٢) لم أعثر عليه في "مسند الطيالسي".
بل أخرجه أبو يعلى رقم (٩/ ٧٣٤٤) إسناده ضعيف فيه جهالة.
وأخرجه أحمد (٤/ ١٩٧) من حديث عمرو بن العاص.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٥/ ٣٢٩) وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفيه رجل لم يُسَمَّ وبقية رجال أحمد رجال الصحيح" اهـ.
ويشهد له حديث أم هانئ عند البخاري رقم (٣٥٧)، ومسلم رقم (٣٣٦).
(٣) البخاري رقم (٦٧٥٥)، ومسلم رقم (١٣٧٠).
(٤) في "السنن" رقم (٢٦٨٣) من حديث ابن عباس.