للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويسمِّي ويكبرُ ويضعُ رجلَه على صفاحِهما) بالمهملتينِ، الأولى مكسورةٌ.

في "النهايةِ" صفحةُ كلِّ شيءٍ وجهُه وجانبُه، (وفي لفظٍ: ذبَحَهُما بيدِه. وفي لفظٍ: سمينينِ. ولأبي عُوانةَ في صحيحهِ) أي عنْ أنسٍ - رضي الله عنه - (ثمينين بالمثلثةِ بدلَ السينِ) هذا مدرَجٌ منْ كلامِ أحدِ الرواةِ أو من كلام أبي عوانةَ أوْ من كلام المصنفُ [وهو الظاهر] (١)، (وفي لفظٍ لمسلمٍ) [عن] (٢) أنسٍ: (ويقولُ: بسمِ اللهِ واللَّهُ أكبرُ) الكبشُ هوَ الثنيُّ إذا خرجتْ رَباعيَّتُه، والأملحُ الأبيضُ الخالصُ، وقيلَ: الذي يخالطُ بياضَه شيءٌ منْ سوادٍ، وقيلَ: الذي يخالطُ بياضَه حمرةٌ، وقيلَ: هوَ الذي فيهِ بياضٌ وسوادٌ والبياضُ أكثرُ، والأقرنُ هوَ الذي لهُ قرنانِ.

واستحبَّ العلماءُ التضحيةِ بالأقرنِ لهذا الحديثِ، وأجازوه بالأجمِّ الذي لا قَرْنَ لهُ أصْلًا. واختلفُوا في مكسور القرنِ فأجازهُ الجمهورُ، وعندَ الهادويةِ لا يُجْزِئُ إذا كانَ القرنُ الذاهبُ مما تحلُّه الحياةُ.

واتفقُوا على استحبابِ الأملحِ، قالَ النوويُّ (٣): إنَّ أفضَلَها عندَ أصحابه البيضاءُ، ثمَّ الصفراءُ، ثمَّ الغبراءُ وهيَ التي لا يصفُو بياضُها، ثمَّ البلقاءُ وهيَ التي بعضُها أسودُ وبعضُها أبيضُ، ثمَّ السوداءُ، وأما حديثُ عائشةَ - رضي الله عنها -: (يطأُ في سوادٍ، [ويبركُ] (٤) في سوادٍ، وينظرُ في سوادٍ)، فمعناهُ أن قوائمَهُ وبطْنَه وما حولَ عينيهِ أسودُ.

قلتُ: إذا كانتِ الأفضليةُ في اللونِ مستندةً إلى ما ضحَّى بهِ - صلى الله عليه وسلم -، فالظاهرُ أنهُ لم يتطلبْ لونًا معيَّنًا حتَّى يُحْكَمَ بأنهُ الأفضلُ، بلْ ضحَّى بما اتفقَ لهُ - صلى الله عليه وسلم - وتيسَّرَ حصولُه فلا يدلُّ على أفضليةِ لونٍ منَ الألوانِ.

وقولُه: (ويسمِّي ويكبِّرُ)، فسَّرهُ لفظُ مسلم (٥) بأنهُ: "بسمِ اللهِ واللَّهُ أكبرُ"، أما التسميةُ فتقدَّمَ الكلامُ فيها، وأما التكبيرُ فكأنهُ خاص بالتضحيةِ والهدْي لقولِه تعالَى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (٦)، وأما وضْعُ رجلِه - صلى الله عليه وسلم - على صفحةِ


(١) زيادة من (أ).
(٢) في (ب): "من".
(٣) في "شرح صحيح مسلم" (١٣/ ١٢٠).
(٤) في (أ): "ويترك".
(٥) في "صحيحه" (٣/ ١٥٥٧ رقم … / ١٩٦٦).
(٦) سورة البقرة: الآية ١٨٥.