للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجَهُ الترمذيُّ (١) بلفظِ: "كنتُ نهيتُكم عنْ لحوم الأضاحي فوقَ ثلاثٍ ليتسعَ ذو الطَّوْلِ على مَنْ لا طَوْلَ له، فكلُوا ما بدا لكم وتصدَّقُوا أو ادَّخِروا"، ولعلَ الظاهريةَ توجِبُ التجزئةَ.

وقالَ عبدُ الوهابِ: أوجبَ قومٌ الأكلَ وليسَ بواجبٍ في المذهبِ.

* * *


= • وأخرج مسلم (٢٨/ ١٩٧١). عن عائشة قالت: دَفَّ أهلُ أبياتِ من أهلِ البادية حِضْرَةَ الأضحى زمن رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادَّخِروا ثلاثًا، ثم تصدَّقوا بما بقي"، فلما كان بعدَ ذلك قالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ الناس يتخذونَ الأسقيةَ من ضحاياهم، ويحملُونَ منها الودكَ. فقال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وما ذاكَ"؟ قالوا: نهيتَ أن تؤكلَ لحومُ الضحايا بعد ثلاثِ، فقال: "إنما نهيتكم من أجل الدَّافةِ التي دفَّت فكلوا وادَّخروا وتصدَّقوا.
• دف: أصل الدفيف من دفَ الطائر إذا ضرب بجناحيه دفيه (أي صفحتي جنبه) في طيرانه على الأرض، ثم قيل: دفت الإبل إذا سارت سيرًا لينًا.
(١) في "السنن" (٤/ ٩٤ - ٩٥ رقم ١٥١٠) من حديث بريدة.
قال الترمذي: حديث بريدة حديث حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح.