للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وأنَّها ذكرتْ هذا فمنَعها ثمَّ عقَّ عنهُ وأرشدَها إلى [أنها تتولى] (١) الحلقَ والتصدقَ، وهذا أقربُ لأنَّها لا تستأذنُه إلا قبلَ ذبحهِ وقبلَ مجيءِ وقْتِ الذبحِ وهوَ السابعُ.

قوله في حديثِ سَمُرَةَ: "ويحلقُ"، دليلٌ على شرعيةِ حلقِ رأسِ المولودِ [يومَ] (٢) سابعهِ، وظاهرُه عامٌّ لحلقِ رأسِ الغلامِ والجاريةِ. وحكَى عن المازريُّ كراهةَ حلْقِ رأسِ الجاريةِ، وعنْ بعضِ الحنابلةِ تحلقُ لإطلاقِ الحديثِ.

وأما تثقيبُ أذنِ الصبيةِ لأجلِ تعليقِ الحليِّ فيها الذي يفعلُه الناسُ في هذهِ الأعصارِ وقبلَها فقالَ الغزاليُّ في "الإحياءِ" (٣): إنهُ لا يَرى فيهِ رخصةً فإنَّ ذلكَ جرحٌ [يؤلم] (٤) ومثلُه موجبٌ للقصاصِ فلا يجوزُ إلا [لحاجةٍ مهمةٍ] (٥) كالفصدِ والحجامةِ والختانِ، والتزينُ بالحليِّ غيرُ مهمٍّ، فهوَ حرامٌ وإن كانَ معتادًا، والمنعُ منه واجبٌ والاستئجارُ عليهِ [حرام] (٦)، والأجرةُ المأخوذةُ [في مقابلته] (٧) حرامٌ. اهـ.

وفي كتبِ الحنابلةِ (٨) أن تثقيبَ آذانِ الصبية للحلية جائزٌ لأنهم كانوا في الجاهلية يفعلونه، ويكره للصبيانِ. وفي فتاوى قاضي خانْ منَ الحنفيةِ: لا بأسَ بثقبِ أذنِ الطفلِ لأنَّهم كانُوا في الجاهليةِ يفعلونَه ولم ينكرْ عليهمُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

قولُه: "ويُسَمَّى"، هذا هوَ الصحيحُ في الروايةِ - وأما روايتُه بلفظِ: ويدمَّى - منَ الدمِ - أي يفعلُ في رأسهِ منْ دمِ العقيقةِ كما كانتْ تفعلُه الجاهليةُ فقدْ وهمَ راوْيها (٩)، والمرادُ تسميةُ المولودِ.


(١) في (ب): "تولي".
(٢) زيادة من (ب).
(٣) (٢/ ٢١٧).
(٤) في (ب): "مؤلم".
(٥) في (أ): "للحاجة المهمة".
(٦) في (ب): "غير صحيح".
(٧) في (ب): "عليه".
(٨) انظر كتاب: "تحفة المودود بأحكام المولود" لابن قيم الجوزية، بتحقيقنا.
الباب العاشر: في ثقب أذن الصبي والبنت.
(٩) قال ابن القيم في "زاد المعاد" (٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧): "ثم اختُلِفَ في التدميةِ بعد هل هي صحيحة، أو غلط؟ على قولين. فقال أبو داود في سننه: هي وهم من همَّام بن يحيى. وقوله: ويُدَمَّى، إنما هو "ويُسَمَّى"، وقال غيره: كان في لسان هَمام لُثْغَةٌ فقال: "ويُدَّمَّ" =