(٢) زيادة من (ب). (٣) زيادة من (ب). (٤) في (ب): "الاقتضاء". (٥) في (أ): "فذلك". (٦) في (ب): "من الصحابة". (٧) قال مالك، والشافعي، والليث بن سعد، والأوزاعي، وعبد اللهِ بن المبارك، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق: لا بأس أن يكفر قبل الحنث. وقال مالك، والشافعي، والثوري: ولو حنث ثم كفَّرَ كانَ أحبَّ إلينا. قال أبو عمر: رُويَ جوازُ الكفارة قبل الحنث عن ابن عمر، وسلمان، ومسلمةَ بن مخلد، وأبي الدرداء، وابن سيرين، وجابر بن زيد. [انظر: "الاستذكار" (١٥/ ٧٨ - ٧٩)]. (٨) في (ب): "الكفارة". (٩) وقدم الحِنْثُ قبل الكفارة في حديث: • عدي بن حاتم: الذي أخرجه مسلم رقم (١٧/ ١٦٥١)، والنسائي (٧/ ١١)، والبيهقي =