(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٤٥) رقم (٤١٩)، والدارقطني (١/ ٨٠) رقم (٢، ٣) و (١/ ٧٩) رقم (١) و (١/ ٨٠) رقم (٤) و (١/ ٨١) رقم (٥)، والبيهقي (١/ ٨٠)، والطيالسي (١/ ٥٣) رقم (١٨١) (منحة المعبود)، وأبو يعلى في (المسند) (٩/ ٤٤٨) رقم (١٨٤/ ٥٥٩٨)، وأحمد في (المسند) (٨/ ٨٦) رقم (٥٧٣٥) - شاكر) من طرق واهية .. وهو حديث ضعيف. انظر: (التلخيص الحبير) (١/ ٨٢) رقم (٨١). قلت: ليس فيه ذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ على الولاء. (٣) و (٤) أخرجه الدارقطني في (غرائب مالك) من طريق علي بن الحسن الشامي، عن مالك عن ربيعة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت عن أبي هريرة، وهو مقلوب ولم يروه مالك قط كما في (التلخيص الحبير) (١/ ٨٢). (٥) أخرج الدارقطني في سننه (١/ ٨٧) رقم (١، ٢). بسند ضعيف. عن زياد قال: (جاء رجل إلى علي بن أبي طالب، فسأله عن الوضوء، فقال: أبدأ باليمين أو بالشمال؟ فأضرط علي به، ثم دعا بماء فبدأ بالشمال قبل اليمين. • فأضرط علي، قال الجوهري: وقولهم: أضرط وضرط به أي هزئ به. (٦) أخرج الدارقطني (١/ ٨٨ - ٨٩) رقم (٤، ٥، ٦)، وابن أبي شيبة في (المصنف) (١/ ٣٩) عن زياد قال: قال علي: (ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت). إسناده ضعيف. قلت: وانظر (التلخيص) (١/ ٨٨) رقم (٩٠). (٧) زيادة من النسخة (أ).