للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧/ ١٣٠٧ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِم (١) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَباسٍ. [إسناده حسن]

وهوَ قولُه: (وله شاهدٌ عندَ الحاكمِ منْ حديثِ ابن عباسٍ - رضي الله عنه -). والحديثُ دليلٌ على أنهُ يجبُ على الحاكمِ أنْ يسمعَ دعْوى المدَّعي أولًا، ثمَّ يسمعُ [جوابَ] (٢) المجيبِ، ولا يجوزُ لهُ أنْ يبنيَ الحكمَ على [مجرد] (٣) سماعِ دعْوى المدَّعي قبلَ جوابِ المجيبِ، فإنْ حكمَ قبلَ سماعِ الإجابةِ عَمْدًا بطلَ قضاؤُه، وكانَ قدْحًا في عدالته [ينعزل به] (٤)، وإن كانَ خطأَ لم [يكن قادحًا] (٥)، وأعادَ الحكمَ على وجْهِ الصحةِ، وهذا حيثُ أجابَ الخصمُ، فإنْ سكتَ عن الإجابةِ أوْ قالَ: لا أقرُّ ولا أنكرُ ففي البحر (٦) عن الإمام يحيى ومالك يحكمُ عليهِ [لتصريحهِ] (٧) [بالتمرُّد] (٨)، وإنْ شاءَ حبَسهُ حتَّى [يقرَّ] (٩) [أو ينكرَ] (١٠). وقيلَ: بلْ يلزمُه الحقُّ بسكوته؛ إذ الإجابةُ تجبُ فورًا فإذا سكتَ كانَ كنكولِه.

وأجيبَ بأنَّ النكولَ الامتناعُ [من] (١١) اليمينِ، وهذا ليسَ منهُ، وقيلَ يحبسُ حتَّى يقرَّ أو ينكرَ. وأجيبَ بأنَّ التمردَ كافٍ في جوازِ الحكمِ؛ إذِ الحكمُ شرعٌ لفصلِ الشجارِ، ودفعِ [الضرر] (١٢)، هذا حاصلُ ما في البحرِ والأوْلَى أنْ يُقالُ: ذلكَ حكْمه حكمُ الغائبِ فمنْ أجازَ الحكمَ على الغائبِ أجازَه على الممتنعِ عن الإجابةِ، لاشتراكِهما في عدمِ الإجابةِ، وفي الحكمِ على الغائبِ قولانِ: الأولُ أنهُ لا يحكمُ على الغائبِ لأنهُ لوْ كانَ الحكمُ عليهِ جائزًا لم يكنِ الحضورُ عليهِ واجبًا، ولهذَا الحديثِ فإنهُ دل على أنهُ لا يحكمُ حتَّى يسمعَ كلامَ المدَّعَى عليهِ، والغائبُ لا يُسْمَعُ لهُ جوابٌ، وهذا [الذي ذهبَ إليهِ] (١٣) زيدُ بنُ علي وأبو حنيفةَ، والثاني يحكمُ عليهِ لما تقدَّمَ منْ حديثِ هندٍ. وتقدمَ الكلامُ فيهِ مستوفَى.


(١) في "المستدرك" (٤/ ٩٣) من حديث علي وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(٢) في (أ): "إجابة".
(٣) زيادة من (أ).
(٤) زيادة من (أ).
(٥) في (أ): "بغير".
(٦) (٥/ ١٢٩).
(٧) في (أ): "لتمرده".
(٨) زيادة من (ب).
(٩) في (أ): "يجب".
(١٠) زيادة من (ب).
(١١) في (أ): "عن"
(١٢) في (ب): "الضرار".
(١٣) في (أ): "مذهب".