للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قطعتُ لهُ منْ أخيهِ شيئًا) زادَ في (١) روايةٍ: "فلا يأخذْهُ" رواهُ ابنُ كثيرٍ في الإرشادِ، (فإنَّما أقطعُ لهُ قطعةً منَ النارِ. متفقٌ عليهِ). اللحن هوَ الميلُ [عن] (٢) جهةِ الاستقامةِ، والمرادُ أن بعضَ الخصماءِ يكونُ أعرفَ بالحجةِ وأفطنَ لها منْ غيرِه. وقولُه: "على نحوِ ما أسمعُ" أي منَ الدَّعْوى والإجابةِ والبينةِ واليمينِ، وقدْ تكونُ باطلةً في نفسِ الأمرِ فيقتطعُ منْ مالِ أخيهِ قطعةً منْ [نارٍ] (٣)، باعتبارِ ما يؤولُ إليهِ منْ بابِ: {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} (٤). والحديثُ دليلٌ على أن حكمَ الحاكمِ لا يحلُّ بهِ للمحكومِ عليه ما حكمَ لهُ بهِ على غيرهِ، إذا كانَ ما ادَّعاهُ باطلًا في نفسِ الأمرِ، وما أقامهُ منَ الشهادةِ كاذِبًا، وأما الحاكمُ فيجوزُ لهُ الحكمُ بما ظهرَ لهُ والإلزامُ بهِ، وتخليصُ المحكومِ عليهِ مما حكمَ بهِ لو امتنعَ، وينفذُ حكْمَهُ ظاهرًا ولكنَّهُ لا يحلُّ بهِ الحرامَ إذا كانَ المدّعي [مبطلًا وشهادتُه] (٥) كاذبةً، وإلى هذا ذهبَ الجمهورُ. وخالفَ أبو حنيفةَ فقالَ: إنهُ ينفذُ [حكمه] ظاهرًا وباطِنًا، وإنهُ لو حكمَ الحاكمُ بشهادةِ زورٍ أن هذهِ المرأةَ زوجةُ فلانٍ حلَّتْ لهُ، واستدلَّ بآثارٍ لا [يقومُ] (٦) بها دليلٌ وبقياسٍ لا يقْوى على مقاومةِ النصِّ.

وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ - صلى الله عليه وسلم - يقرُّ على الخطأ. وقدْ نُقِلَ الاتفاقُ عن الأصوليينَ أنهُ لا يقرُّ [فيما حكمَ فيهِ باجتهادِه بناءً على جوازِ] (٧) الخطإِ في الأحكام، وجمعَ بينَ اتفاقِهم وبين ما أفادَهُ الحديثُ بأنَّ مرادَهم أنهُ لا يقرُّ فيما حكمَ فيهِ باجتهادِه بناءً على جوازِ الخطأ عليهِ فيهِ، وذلكَ كقصةِ أُسَارَى بدرٍ والإذنِ للمتخلفينَ.

وأما الحكمُ الصادرُ عن الطريقِ التي فرضتْ، كالحكمِ بالبينةِ أو يمينِ المحكوم عليهِ، فإنهُ إذا كانَ مخالفًا للباطنِ لا يسمَّى الحكمُ بهِ خطأً بلْ هوَ صحيحٌ لأَنَّهُ على وفقِ ما وقعَ بهِ التكليفُ منْ وجوبِ العملِ بالشاهدينِ، وإنْ كانَا شاهدَيْ زورٍ فالتقصيرُ منْهما. وأما الحاكمُ فلا حيلةَ لهُ في ذلكَ، ولا عتْبَ عليهِ بسببهِ، بخلافِ ما إذا أخطأَ في الاجتهادِ الذي وقعَ الحكمُ على وفقهِ، مثلَ أنْ


(١) عند البخاري في "صحيحه" (٦٩٦٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٤٣).
(٢) في (أ): "على".
(٣) في (أ): "النار".
(٤) سورة النساء: الآية ١٠.
(٥) في (أ): "باطلًا ولشهادة".
(٦) في (أ): "يقام".
(٧) زيادة من (ب).